[المسألة 82:] الأحوط أن لا يتولى شخص واحد طرفي العقد، فيتولى انشاء الايجاب بالوكالة عن الزوجة أو عن وليها مثلا، ويتولى القبول لنفسه أو بالوكالة عن الزوج أو عن وليه، بل المنع لا يخلو من قوة في توكيل المرأة للرجل في زواجها منه.
[المسألة 83:] إذا وكل الزوجان وكيلين في اجراء عقد النكاح بينهما، واتفقا معهما على اجرائه في وقت معين ومضى ذلك الوقت، لم تجز للزوجين المقاربة حتى يعلما بأن الوكيلين قد أجريا صيغة العقد أو يخبرهما العاقد بأنه قد أجراها، ولا يكفي حصول الظن بذلك وإن أخبرهما به ثقة، بل وإن حصل العلم به لأحدهما دون الآخر.
[المسألة 84:] لا يجوز أن يشترط خيار الفسخ في عقد النكاح، سواء اشترط للزوج أم للزوجة أم لكليهما، أم لشخص ثالث، وسواء كان النكاح دائما أم منقطعا. وإذا شرطه أحد الزوجين أو كلاهما كان الشرط باطلا، والمشهور بين الفقهاء بطلان العقد بذلك، وهو مشكل، فلا بد من الاحتياط إذا اشترط ذلك، بتجديد العقد من غير شرط إذا أريد الامساك، وبايقاع الطلاق إذا أريد الفراق.
[المسألة 85:] يصح لأحد الزوجين أن يشترط لنفسه الخيار في الصداق الذي جرى عليه العقد بينهما، بأن يفسخ الصداق المسمى وحده من غير أن يفسخ العقد، وهذا إذا كان النكاح دائما، وكانت للخيار المشترط مدة معلومة فإذا شرط ذلك لنفسه أو شرطه لكليهما ثبت الحق للمشروط له، وإذا فسخ صاحب الخيار في المدة المعينة سقط المهر المسمى في العقد وكانت المرأة بحكم مفوضة البضع، فإذا دخل الزوج بها ثبت لها مهر أمثالها من النساء، وإذا طلقها قبل دخوله بها وجبت لها المتعة، وسيأتي تفصيل ذلك في أحكام مفوضة البضع من فصل المهر (إن شاء الله تعالى)