على أحد، فإذا كان لأحدهما عبد مملوك أو أمة مملوكة فالولاية عليه للولي على السيد الصغير.
الثاني: أن يكون عاقلا، فلا ولاية للمجنون على غيره، وإن كان أبا أو جدا أو مالكا.
الثالث: أن يكون حرا، فلا ولاية للمملوك على ولده ولا على عبده، بل الولاية لمالك الولد، وإذا كان الولد حرا فالولاية عليه للجد إذا كان حرا ولوصيه القيم من بعده، وإلا فالولاية للحاكم الشرعي، وتكون الولاية على عبده، لمالك العبد المالك.
الرابع: أن يكون مسلما إذا كانت الولاية على مسلم، فلا ولاية للكافر ولا للمرتد على ولده ولا على ولد ولده إذا كان مسلما، وتثبت ولاية الكافر على ولده إذا كان كافرا على الأقوى.
[المسألة 110:] لا يصح للولي أن يتولى عقد التزويج للمولى عليه إذا كانا محرمين بحج أو بعمرة، واجبين أو مندوبين، أو مختلفين، أو كان أحدهما محرما كذلك ولا يصح له أن يوكل في تزويجه في هذه الفروض وإن كان الوكيل محلا، ويصح له أن يوكل في حال الاحرام من يتولى العقد للمولى عليه بعد أن يحل الولي والمولى عليه من احرامهما.
[المسألة 111:] العقد الفضولي هو العقد الذي يصدر من شخص غير مخول شرعا في أن يجري ذلك العقد للشخص المعقود له، سواء كان الشخص الذي أجرى العقد قريبا للشخص المعقود له أم أجنبيا عنه، وقد يطلق الفقهاء كلمة الفضولي ويجعلونها وصفا لنفس العقد الصادر كما ذكرنا، وهذا هو الأكثر، وقد يجعلونها وصفا للشخص الذي أجرى العقد، فيقولون: عقد الفضولي، ويقولون إذا تعدى الوكيل ما حدد له الموكل كان فضوليا.
ومن الفضولي عقد الولي والوكيل إذا وقع على غير الوجه الذي يصح لهما ايقاعه عليه، ومثال ذلك أن يعقد الأب أو الجد مع وجود