[المسألة 103:] إذا تحقق سفه الرجل أو المرأة في الأمور المالية وحكم عليه بالحجر شرعا، لم يصح له أن يتولى عقد النكاح لنفسه إلا إذا أذن له وليه بذلك، فيكون الولي هو الذي يعين له المهر ويعين له الزوجة إذا كان رجلا.
ويكون الولي هو المشرف على الانفاق على الزوجة من مال السفيه بعد التزوج بها، ويكون الولي هو الذي يعين الزوج ويقدر الصداق إذا كان السفيه المولى عليه هو المرأة، وإذا زوج السفيه نفسه أو زوجت المرأة السفيهة نفسها بغير إذن الولي كان العقد فضوليا، فلا ينفذ إلا بإجازة الولي، فإذا أجازه صح ولم يفتقر إلى تجديد العقد.
وكذلك الحكم إذا كان سفهه عاما في الماليات وغيرها، أو كان خاصا في الشؤون غير المالية كما إذا كان سفيها في التزويج أو في التصرف في نفسه، بناءا على ما اخترناه من اجراء حكم السفه في جميع ذلك، وقد ذكرناه في كتاب الحجر فيكون محجورا عن أن يتولى عقد النكاح لنفسه إلا بإذن الولي.
[المسألة 104:] ولي السفيه هو الأب أو الجد أبو الأب إذا كان قد اتصل سفهه بصغره، فإن لم يكن له أب ولا جد، فوليه هو القيم الذي ينصبه الأب أو الجد لذلك، وإن لم يكن لهما وصي منصوب فالولي على السفيه هو الحاكم الشرعي، وإذا طرأ له السفه بعد أن بلغ الحلم ورشد، فالولاية عليه للحاكم الشرعي وإن كان أبوه وجده موجودين.
[المسألة 105:] السفيه غير مسلوب العبارة، فإذا كان ممن يحسن اجراء الصيغة في عقد التزويج صح له أن يتولى عقد النكاح لغيره بالوكالة عنه، ويصح له أن يتولى اجراء العقد لنفسه أيضا إذا قام وليه بأصل المعاملة حتى أتمها فعين الزوجة وقدر المهر وحدد الشروط ثم أذن للمولى عليه أو وكله في اجراء الصيغة على ما عينه، وإذا أجرى السفيه عقد النكاح لنفسه بنفسه ثم أجاز وليه عقده بعد ذلك، صح ولم يفتقر إلى تجديد، وقد تقدم ذكر هذا قبل مسألتين.