[المسألة 99:] إذا زوج الصبية القاصرة أبوها أو جدها بأقل من مهر أمثالها أو بشخص لا يقدر على الانفاق عليها، فإن كان ذلك لوجود مصلحة في التزويج تغلب على المفسدة الموجودة فيه، صح العقد والمهر ولزم، وإن لم توجد فيه مصلحة أو كانت فيه مصلحة عادية غير غالبة على المفسدة كان العقد فضوليا، يتوقف نفوذه على إجازة البنت بعد بلوغها ورشدها، فلا يصح إذا لم تجزه، وكذلك الحال في الصبي إذا زوجه أحدهما بأكثر من مهر المثل.
[المسألة 100:] إذا زوج الصبية القاصرة أبوها أو جدها مع وجود المفسدة في تزويجها لم ينفذ العقد كما ذكرناه، في ما تقدم وكان فضوليا لا يصح إلا بإجازة المعقودة بعد بلوغها، فإذا تغيرت الحال فارتفعت المفسدة الموجودة في التزويج، أو تجددت فيه مصلحة تغلب على المفسدة، أمكن للولي الثاني منهما غير العاقد أن يجيز العقد فيكون صحيحا بإجازته، ويشكل الحكم بالصحة إذا أجازه الولي العاقد نفسه.
[المسألة 101:] إذا تشاح الأب والجد في أمر تزويج القاصر أو القاصرة، فاختار كل واحد منهما للصبي زوجة أو اختار للصبية زوجا مثلا، قدم اختيار الجد، وإذا بادر الأب في هذا الفرض فعقد على الطفلة للزوج الذي الذي اختاره لها قبل الجد، فلا يترك الاحتياط إما باسترضاء الجد وتجديد العقد عليها لمن اختاره الأب وإما بطلاق الزوج لها.
[المسألة 102:] إذا زوج الأب بنته الصغيرة من رجل، وزوجها جدها من رجل آخر، فللمسألة صور، ولكل صورة منها حكمها الخاص بها:
(الصورة الأولى): أن يسبق الأب أو الجد في تزويجه للبنت على تزويج الآخر لها، ويعلم السابق منهما على النحو التعيين فيعلم أن الأب قد عقد على البنت قبل جدها، أو أن الجد قد أجرى عقده قبل أبيها،