كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٤٨
لذلك حين العقد ولم يقع منه فعل أو لفظ يدل على الرد، فالظاهر صحة العقد إذا لحقته الإجازة بعد ذلك، وكذلك إذا استأذنه في العقد له فنهاه ولم يأذن له، فإذا أجرى له العقد مع نهيه فهو من الفضولي فإذا لحقته الإجازة صح ونفذ، ولا يكون نهيه المتقدم بمنزلة الرد، وكذلك الحكم في الزوجة في كلا الفرضين.
[المسألة 119:] الفضولي كما ذكرناه سابقا هو العقد الصادر عن شخص غير مخول شرعا في اجراء ذلك العقد للانسان المعقود له سواء كان الشخص العاقد يعلم بذلك حين اجرائه للعقد أم كان يتخيل خلافه، فإذا أجرى العقد بعنوان الفضولية ثم اتضح بعد ذلك أنه ولي للشخص المعقود له أو وكيل عنه، صح عقده ونفذ ولم يفتقر إلى إجازة، إلا إذا تعدى الوجه المحدد له شرعا وإذا أجرى العقد وهو يعتقد أنه ولي للمعقود له أو وكيل عنه، ثم استبان له أنه مخطئ في اعتقاده، فهو فضولي لا ينفذ عقده إلا بالإجازة.
[المسألة 120:] إذا زوج الصبية الصغيرة بالصبي الصغير غير ولييهما فضولا، توقفت صحة العقد على الإجازة من كلا الجانبين، سواء حصلت من وليي الصغيرين قبل أن يدركا ويرشدا أم من الصغيرين بعد البلوغ والرشد، أم من ولي أحدهما قبل بلوغه ومن الآخر بعد كماله، ويكفي في بطلان العقد أن يحصل الرد من أحد الجانبين قبل الإجازة، سواء حصل من ولي أحدهما قبل بلوغه أم من أحدهما بعد كماله، ويبطل العقد كذلك إذا مات الصبيان المعقود لهما قبل أن تحصل الإجازة منهما أو من ولييهما، أو مات أحدهما قبل الإجازة منه.
[المسألة 121:] إذا بلغ أحد الصغيرين المعقود لهما بالعقد الفضولي، فأجاز العقد ثم مات قبل أن يجيز الآخر عزل للآخر نصيبه من الميراث لو كان وارثا، فإذا بلغ وأجاز العقد أحلف أنه لم يدعه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالزواج، فإذا حلف كذلك دفع إليه نصيبه من الميراث، وإذا كانت هي
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358