لذلك حين العقد ولم يقع منه فعل أو لفظ يدل على الرد، فالظاهر صحة العقد إذا لحقته الإجازة بعد ذلك، وكذلك إذا استأذنه في العقد له فنهاه ولم يأذن له، فإذا أجرى له العقد مع نهيه فهو من الفضولي فإذا لحقته الإجازة صح ونفذ، ولا يكون نهيه المتقدم بمنزلة الرد، وكذلك الحكم في الزوجة في كلا الفرضين.
[المسألة 119:] الفضولي كما ذكرناه سابقا هو العقد الصادر عن شخص غير مخول شرعا في اجراء ذلك العقد للانسان المعقود له سواء كان الشخص العاقد يعلم بذلك حين اجرائه للعقد أم كان يتخيل خلافه، فإذا أجرى العقد بعنوان الفضولية ثم اتضح بعد ذلك أنه ولي للشخص المعقود له أو وكيل عنه، صح عقده ونفذ ولم يفتقر إلى إجازة، إلا إذا تعدى الوجه المحدد له شرعا وإذا أجرى العقد وهو يعتقد أنه ولي للمعقود له أو وكيل عنه، ثم استبان له أنه مخطئ في اعتقاده، فهو فضولي لا ينفذ عقده إلا بالإجازة.
[المسألة 120:] إذا زوج الصبية الصغيرة بالصبي الصغير غير ولييهما فضولا، توقفت صحة العقد على الإجازة من كلا الجانبين، سواء حصلت من وليي الصغيرين قبل أن يدركا ويرشدا أم من الصغيرين بعد البلوغ والرشد، أم من ولي أحدهما قبل بلوغه ومن الآخر بعد كماله، ويكفي في بطلان العقد أن يحصل الرد من أحد الجانبين قبل الإجازة، سواء حصل من ولي أحدهما قبل بلوغه أم من أحدهما بعد كماله، ويبطل العقد كذلك إذا مات الصبيان المعقود لهما قبل أن تحصل الإجازة منهما أو من ولييهما، أو مات أحدهما قبل الإجازة منه.
[المسألة 121:] إذا بلغ أحد الصغيرين المعقود لهما بالعقد الفضولي، فأجاز العقد ثم مات قبل أن يجيز الآخر عزل للآخر نصيبه من الميراث لو كان وارثا، فإذا بلغ وأجاز العقد أحلف أنه لم يدعه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالزواج، فإذا حلف كذلك دفع إليه نصيبه من الميراث، وإذا كانت هي