فيكون عقد الولي السابق منهما هو الثابت، ويبطل عقد اللاحق، سواء كان السابق هو الأب أم الجد.
(الصورة الثانية): أن يقترن عقد الأب على البنت مع عقد الجد عليها في الزمان، فيتفق اجراؤهما للصيغة في وقت واحد ويعلم التقارن بينهما، والحكم في هذه الصورة أن تثبت الولاية للجد على الخصوص، فيكون عقده على البنت هو الثابت، ويبطل عقد الأب عليها.
(الصورة الثالثة): أن يعلم الوقت الذي أجرى فيه الجد عقده على البنت فيعلم بأنه أوقع الصيغة في الساعة الأولى من يوم الخميس مثلا، ويجهل وقت عقد الأب، فهل أوقعه قبل ذلك الوقت أم بعده أم وقع العقدان متقارنين في زمان واحد، والحكم في هذه الصورة أيضا هو صحة عقد الجد ونفوذه وبطلان عقد الأب.
(الصورة الرابعة): أن يعلم الوقت الذي أوقع الأب فيه عقده على بنته كما تقدم، ويجهل زمان عقد الجد، فهل أوقعه في وقت عقد الأب أيضا أم قبله أم بعده، فيحكم بصحة عقد الأب ونفوذه وبطلان عقد الجد.
(الصورة الخامسة): أن يجهل وقت كل من عقد الأب وعقد الجد، فلا يعلم في أي ساعة حدثا؟ وهل سبق أحدهما على الآخر أم اقترنا في الوقت؟ والحكم في هذه الصورة أن المرأة تكون معلومة الزوجية لأحد الرجلين المعقود لهما على وجه الاجمال فإذا كان في الصبر عسر وحرج، فلا بد من الرجوع إلى القرعة في تعيين الزوج الذي ثبتت له الزوجية منهما، فأيهما عينته القرعة حكم بأنه هو الزوج، أو طلاق الزوجين كليهما للمرأة، وتجديد العقد بعد ذلك لمن تشاء أو طلاق أحد الزوجين ثم يتزوجها الثاني بعقد جديد.
والمسألة في جميع صورها الخمس الآنف ذكرها إنما تفرض في غير حالة التشاح بين الأب والجد في تعيين الزوج، وإذا فرض وقوع تشاح بينهما في ذلك رجع إلى حكمها الذي بيناه في المسألة المائة والواحدة.