كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٤٢
فيكون عقد الولي السابق منهما هو الثابت، ويبطل عقد اللاحق، سواء كان السابق هو الأب أم الجد.
(الصورة الثانية): أن يقترن عقد الأب على البنت مع عقد الجد عليها في الزمان، فيتفق اجراؤهما للصيغة في وقت واحد ويعلم التقارن بينهما، والحكم في هذه الصورة أن تثبت الولاية للجد على الخصوص، فيكون عقده على البنت هو الثابت، ويبطل عقد الأب عليها.
(الصورة الثالثة): أن يعلم الوقت الذي أجرى فيه الجد عقده على البنت فيعلم بأنه أوقع الصيغة في الساعة الأولى من يوم الخميس مثلا، ويجهل وقت عقد الأب، فهل أوقعه قبل ذلك الوقت أم بعده أم وقع العقدان متقارنين في زمان واحد، والحكم في هذه الصورة أيضا هو صحة عقد الجد ونفوذه وبطلان عقد الأب.
(الصورة الرابعة): أن يعلم الوقت الذي أوقع الأب فيه عقده على بنته كما تقدم، ويجهل زمان عقد الجد، فهل أوقعه في وقت عقد الأب أيضا أم قبله أم بعده، فيحكم بصحة عقد الأب ونفوذه وبطلان عقد الجد.
(الصورة الخامسة): أن يجهل وقت كل من عقد الأب وعقد الجد، فلا يعلم في أي ساعة حدثا؟ وهل سبق أحدهما على الآخر أم اقترنا في الوقت؟ والحكم في هذه الصورة أن المرأة تكون معلومة الزوجية لأحد الرجلين المعقود لهما على وجه الاجمال فإذا كان في الصبر عسر وحرج، فلا بد من الرجوع إلى القرعة في تعيين الزوج الذي ثبتت له الزوجية منهما، فأيهما عينته القرعة حكم بأنه هو الزوج، أو طلاق الزوجين كليهما للمرأة، وتجديد العقد بعد ذلك لمن تشاء أو طلاق أحد الزوجين ثم يتزوجها الثاني بعقد جديد.
والمسألة في جميع صورها الخمس الآنف ذكرها إنما تفرض في غير حالة التشاح بين الأب والجد في تعيين الزوج، وإذا فرض وقوع تشاح بينهما في ذلك رجع إلى حكمها الذي بيناه في المسألة المائة والواحدة.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358