[المسألة 106:] يجوز للوصي المنصوب من قبل الأب أو الجد أبي الأب أن يزوج الطفل الصغير والطفلة الصغيرة إذا نص أبوهما أو جدهما الموصي على ولايته في التزويج، سواء عين الزوج والزوجة لهما أم لم يعين، فيجوز للوصي أن يتولى العقد لهما بنفسه وأن يوكل غيره في إنشائه، إلا إذا عين له الموصي أن يباشر بنفسه أو يوكل فيتبع ما حدد له. ويجوز للوصي القيم كذلك أن يزوج ابنهما المجنون أو بنتهما المجنونة اللذين اتصل جنونهما بصغرهما مع نص الأب أو الجد على ذلك في وصيته كما ذكرنا في الصغير، ويجوز لهذا الوصي القيم أن يزوج السفيه الذي اتصل سفهه بصغره إذا نص الموصي على أن يتولى أمر تزويجه كذلك.
[المسألة 107:] إذا لم يكن للطفل الصغير أو الطفلة الصغيرة أب ولا جد يتولى أمرهما، ولا وصي منصوب من أبيهما أو جدهما واقتضت المصلحة الملزمة تزويجهما أودعت إلى ذلك ضرورة ملحة بحيث تترتب على تركه مفسدة شديدة يجب الاحتراز عنها، فللحاكم الشرعي أن يتولى تزويجهما، وكذلك الحكم في المجنون والمجنونة اللذين لا ولي لهما إذا اقتضت الضرورة تزويجهما. وقد تقدم في المجنون الذي عرض له الجنون بعد البلوغ وكان له أب أو جد أو وصي من أحدهما، أن الأحوط لزوما في صحة تزويجه إذا اقتضت ذلك ضرورة ملزمة أن يستأذن منهم ومن الحاكم الشرعي.
[المسألة 108:] الولاية على العبد المملوك في التزويج وغيره لسيده، سواء كان عبدا أم أمة وكبيرا أم صغيرا، وعاقلا أم مجنونا، وإذا تزوج أو زوجه أحد بغير إذن سيده كان العقد فضوليا، فإن أجازه السيد صح وإن لم يجزه بطل.
[المسألة 109:] يشترط في ولاية الولي أن تتوفر فيه عدة أمور:
الأول: أن يكون بالغا، فلا ولاية للصبي الصغير أو الصبية الصغيرة