الزوجة دفع إليها نصف المهر المسمى، وإذا لم يجز العقد، أو لم يحلف اليمين المذكورة لم يدفع إليه شئ ورد المال إلى الورثة، وكذلك الحكم إذا مات قبل أن يجيز، أو مات بعد الإجازة وقبل الحلف، وإذا كان الشخص الباقي منهما غير متهم بالطمع في المال لم يتوجه عليه اليمين وثبت له الميراث بعد إجازته.
وإذا أجاز العقد وحلف اليمين المذكورة ترتبت جميع الأحكام الأخرى للزوجية أيضا، فإذا كان هو الزوج حرمت عليه أم المعقودة، وإذا كانت هي الزوجة حرمت على أبي الزوج وابنه، بل الأحوط ترتيب هذه الآثار بمجرد الإجازة منه، وإن لم يحلف، وإن كان متهما.
[المسألة 122:] الظاهر جريان الحكم الآنف ذكره في الكبيرين إذا زوجهما أحد بالعقد الفضولي، فأجاز أحدهما العقد ثم مات بعد إجازته وقبل أن يجيز الآخر، ويجري الحكم أيضا في ما إذا وقع العقد بين أحد الكبيرين والفضولي عن الآخر ثم مات الأصيل قبل أن يجيز صاحبه عقد الفضولي عنه، ويجري كذلك في ما إذا وقع العقد بين ولي أحد الصغيرين والفضولي عن الآخر ومات الصغير الذي عقد له الولي قبل أن يجيز الآخر أو وليه، أو عقد الفضولي للمجنونين أو لأحدهما مع ولي الآخر، وسائر نظام المقام.
فإذا لزم العقد في هذه الموارد من أحد الجانبين لأنه أصيل، أو لأن العقد جرى له من وليه، أو لأنه أجاز العقد لنفسه بعد ارتفاع الحجر عنه أو أجازه وليه، ثم مات قبل أن يجيز صاحبه العقد، جرى فيه الحكم المتقدم، فيعزل مقدار نصيب الزوج الآخر الموجود من تركة الزوج الميت لو كان وارثا منه، وينتظر، فإذا رد هذا الزوج المعقود له عقد الفضولي، بطل العقد ورد المال إلى ورثة الزوج الميت، وإذا أجاز العقد ترتبت أحكام الزوجية على نهج ما تقدم بيانه، والأحوط في الجميع مع اتهام الزوج الموجود في إجازته أن لا يدفع له نصيبه من الميراث إلا بعد الحلف، وإذا كانت الباقية هي الزوجية فلا تعطى نصف