كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٤٩
الزوجة دفع إليها نصف المهر المسمى، وإذا لم يجز العقد، أو لم يحلف اليمين المذكورة لم يدفع إليه شئ ورد المال إلى الورثة، وكذلك الحكم إذا مات قبل أن يجيز، أو مات بعد الإجازة وقبل الحلف، وإذا كان الشخص الباقي منهما غير متهم بالطمع في المال لم يتوجه عليه اليمين وثبت له الميراث بعد إجازته.
وإذا أجاز العقد وحلف اليمين المذكورة ترتبت جميع الأحكام الأخرى للزوجية أيضا، فإذا كان هو الزوج حرمت عليه أم المعقودة، وإذا كانت هي الزوجة حرمت على أبي الزوج وابنه، بل الأحوط ترتيب هذه الآثار بمجرد الإجازة منه، وإن لم يحلف، وإن كان متهما.
[المسألة 122:] الظاهر جريان الحكم الآنف ذكره في الكبيرين إذا زوجهما أحد بالعقد الفضولي، فأجاز أحدهما العقد ثم مات بعد إجازته وقبل أن يجيز الآخر، ويجري الحكم أيضا في ما إذا وقع العقد بين أحد الكبيرين والفضولي عن الآخر ثم مات الأصيل قبل أن يجيز صاحبه عقد الفضولي عنه، ويجري كذلك في ما إذا وقع العقد بين ولي أحد الصغيرين والفضولي عن الآخر ومات الصغير الذي عقد له الولي قبل أن يجيز الآخر أو وليه، أو عقد الفضولي للمجنونين أو لأحدهما مع ولي الآخر، وسائر نظام المقام.
فإذا لزم العقد في هذه الموارد من أحد الجانبين لأنه أصيل، أو لأن العقد جرى له من وليه، أو لأنه أجاز العقد لنفسه بعد ارتفاع الحجر عنه أو أجازه وليه، ثم مات قبل أن يجيز صاحبه العقد، جرى فيه الحكم المتقدم، فيعزل مقدار نصيب الزوج الآخر الموجود من تركة الزوج الميت لو كان وارثا منه، وينتظر، فإذا رد هذا الزوج المعقود له عقد الفضولي، بطل العقد ورد المال إلى ورثة الزوج الميت، وإذا أجاز العقد ترتبت أحكام الزوجية على نهج ما تقدم بيانه، والأحوط في الجميع مع اتهام الزوج الموجود في إجازته أن لا يدفع له نصيبه من الميراث إلا بعد الحلف، وإذا كانت الباقية هي الزوجية فلا تعطى نصف
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358