الحجر، كان له أن يجيز العقد كما ذكرناه قريبا، فإذا أجازه نفذ.
[المسألة 114:] لا يبطل العقد الفضولي بتأخر الإجازة عنه وإن تأخرت زمنا طويلا، لبعض الأسباب الطارئة، فإذا لم يجزه الأصيل أو الولي لجهله بحصول العقد، أو لجهله بأن الإجازة توجب صحته ونفوذه، أو للتروي والاستشارة لأحد في الإجازة والرد، أو للنسيان، أو لرغبة الصبي في اخفاء ذلك على الولي خوفا من رده فيبطل العقد، فإذا لم يجز الأصيل أو الولي العقد لبعض هذه الأسباب أو غيرها، ثم أجازه بعد ذلك صح ونفذ.
[المسألة 115:] إذا رد الأصيل العقد الفضولي أو رده الولي لغي العقد، فلا تصححه الإجازة إذا لحقته بعد الرد على الأحوط إن لم يكن ذلك هو الأقوى، الأجر سواء كانت الإجازة اللاحقة من الولي أم من الأصيل، وإذا أجازه الأصيل أو الولي صح العقد ونفذ كما تقدم ولم يبطله الرد اللاحق بعد ذلك سواء كان الرد من الولي أم من الأصيل.
[المسألة 116:] يكفي في إجازة العقد الفضولي أي لفظ يكون دالا على إنشاء الرضا بالعقد في متفاهم أهل العرف واللسان وإن كان ظهوره في ذلك بمعونة القرائن، ويكفي فيها الفعل الدال على ذلك أيضا.
[المسألة 117:] إذا أوقع الفضولي العقد عن الزوج وكان الزوج راضيا في نفسه بالتزويج حين اجراء العقد له ولم يظهر منه قول أو فعل يدل على رضاه بالعقد، فالعقد فضولي لا ينفذ إلا بالإجازة وكذلك إذا أوقعه فضولا عن المرأة وهي راضية به في نفسها ولم تدل على رضاها بقول أو بفعل، فالعقد فضولي لا يصح إلا بالإجازة.
[المسألة 118:] إذا أوقع الفضولي العقد عن الزوج وكان الزوج كارها في نفسه