ويسقط اعتبار إذن الأب إذا كان غائبا لا يمكن للبنت أن تستأذن منه، لسفر أو سجن مع حاجة البنت إلى الزواج.
[المسألة 96:] البنت التي تذهب بكارتها بغير الوطء لها حكم البكر، وحكم الولاية عليها قد تقدم بيانه في الولاية على البكر البالغة الرشيدة في المسألة الثانية والتسعين، وكذلك إذا ذهبت بكارتها بالزنا أو بوطء الشبهة على الأقوى.
[المسألة 97:] لا يشترط في ولاية الجد على القاصر أو القاصرة أن يكون الأب حيا كما يراه جماعة من الأصحاب ولا يعتبر فيها أن يكون الأب ميتا كما يراه البعض من غيرهم، بل هو ولي مستقل في الولاية في حال وجود الأب وفي حال موته، وإذا كان الأب والجد كلاهما موجودين، كان كل واحد منهما مستقلا في ولايته، فلا تتوقف صحة عمله على أن يشترك فيه مع الآخر أو يستأذن منه، بل ويصح تصرفه مع مراعاة شروط الولاية وإن خالفه الثاني في الرأي إذا لم يؤد ذلك إلى تشاح بينهما أو تعارض في التصرف، وتلاحظ المسائل الآتية في ما يتعلق بذلك.
[المسألة 98:] يشترط في ولاية الأب والجد أبي الأب أن لا تكون في تصرفه في شؤون القاصر أو أمواله مفسدة للمولى عليه، كما ذكرناه أكثر من مرة، فإذا زوج أحدهما الصبي أو الصبية، أو المجنون الذي اتصل جنونه بصغره مع وجود المفسدة في التزويج لم يصح وكان العقد فضوليا، لا ينفذ إلا بإجازة الطفل أو الطفلة المعقود لهما بعد أن يبلغا ويرشدا، وإجازة المجنون بعد أن يفيق من جنونه ويصحو.
وإذا تم عقد الأب أو الجد وفقا للشروط المعتبرة في ولايتهما على القاصر، صح العقد ولزم، ولم يكن للصبية المعقودة خيار فيه بعد بلوغها ورشدها، ولا خيار للصبي المعقود له في العقد بعد بلوغه ورشده، ولا للمجنون المعقود له بعد إفاقته وبرئه.