ووكلت الوكيل على اجراء عقدها وفقا لتلك الشروط، وذكر الرجل لوكيله شروطا وخصوصيات، ووكله على قبول العقد وفقا لما يطلب، صح للوكيلين أن يجريا صيغة العقد مع الاتفاق في الحدود المشترطة.
وإذا اختلفا في ذلك لم يصح لهما العقد، وإذا أجرى وكيل الزوجة صيغة العقد طبقا للشروط التي عينتها الزوجة، وقبل وكيل الزوج العقد عنه مع مخالفته لشروط موكله كان وكيل الزوج فضوليا في قبوله، فإن أجازه موكله العقد ولم يحتج إلى إجازة الزوجة عقد وكيلها أو إجازتها فعل وكيل زوجها. وإذا انعكس الفرض فأجري العقد وفقا للشروط التي عينها الزوج لوكيله انعكس الحكم، فكان وكيل الزوجة هو الفضولي فيصح العقد إذا أجازته الزوجة ويبطل إذا لم تجزه.
[المسألة 80:] إذا وكلت المرأة وكيلا على اجراء صيغة عقدها من فلان، فظاهر هذا التوكيل أن يتولى وكيلها ايجاب العقد عليها سواء قدمه على قبول الزوج أم أخره عنه، فلا تتناول وكالته أن يتولى القبول عنها، وإن قلنا بصحة عقد النكاح إذا كان الايجاب فيه من الزوج أو من وكيله وكان القبول من الزوجة أو من وكيلها، فلا يصح منه ذلك، وإذا وكل الرجل وكيلا على قبول عقد النكاح له بفلانة، فظاهر هذه الوكالة أن يتولى القبول عنه، سواء أخره عن الايجاب أم قدمه عليه، ولا يصح له أن يتولى ايجاب العقد عن الزوج، لعدم توكيله في ذلك، وإذا وكل الرجل والمرأة وكيليهما وكالة مطلقة في اجراء العقد بينهما حسبما يختاران من صور العقد، صح لكل من الوكيلين أن يتولى الايجاب عن صاحبه أو القبول، وأن يقدم الايجاب على القبول أو يؤخره عنه كما يختاران.
[المسألة 81:] إذا وكلت المرأة رجلا على تزويجها لم يصح له أن يعقدها من نفسه، وإن صرحت له بالتعميم في وكالته، فقالت له: وكلتك على أن تزوجني وتتولى عقد زواجي من أي شخص تريد.