الزوج بزواجها وإن لم يميزها في حال العقد، فإذا رجعا إلى السجل الموجود تميزت المرأة المعقودة وارتفع اللبس الذي أوجبه الجهل بالتأريخ، والأحوط استحبابا تجديد العقد إذا أرادا الامساك، ولا بد من الطلاق إذا أرادا الفراق.
وكذلك الحكم إذا كان الرجل المعقود له معينا في الواقع وهو غير متميز عند العاقدين على النحو الذي ذكرناه في المرأة فيجري فيه الحكم الآنف ذكره.
[المسألة 77:] يصح التوكيل في عقد النكاح، فتوكل المرأة الرشيدة من يتولى ايجاب العقد بالنيابة عنها، ويوكل الرجل الرشيد من يتولى قبول الزواج عنه، ويصح للولي على الصبي الصغير أو على الصبية الصغيرة أن يوكل من يتولى اجراء الصيغة للطفل أو للطفلة بالنيابة عن الولي.
[المسألة 78:] يجب على الوكيل أن يتبع في تصرفه ما عين له موكله في توكيله، فإذا وكلته المرأة على عقدها من رجل معين لم يصح له أن يعقدها على غيره، وإذا ذكرت لها صداقا لم يجز له أن يعقدها على صداق غيره، وإذا حددت شروطا لم يجز له التعدي عنها فيعقدها بغير شرط أو بشروط أخرى غيرها، فإن تعدى شيئا من ذلك كان فضوليا وتوقفت صحة عقده على إجازة موكلته للعقد، وكذلك الحكم في وكيل الرجل في قبول العقد عنه.
وإذا وكلته المرأة أو وكله الرجل وأطلق الموكل له التوكيل في اختيار الزوج أو الزوجة مثلا وفي تحديد المهر والخصوصيات وجبت على الوكيل مراعاة المصلحة في الاختيار لموكله، فإذا تعدى في فعله ما تقتضيه المصلحة لم ينفذ عقده وكان فضوليا، فلا يصح عقده إلا بالإجازة من موكله، فإذا اختلف الموكل معه في بعض الخصوصيات ولم يجز العقد كما حصل بطل العقد وجددا الوكالة والعقد إذا شاءا على خصوصية أخرى، وإذا أريد تجديد العقد وفق رأي الموكل لم يحتج إلى وكالة أخرى.
[المسألة 79:] إذا ذكرت المرأة لوكيلها شروطا وخصوصيات تشترطها على الزوج