ولا يصح اشتراط الخيار في الصداق إذا كان عقد النكاح منقطعا، وإذا شرطه أحد الزوجين أو كلاهما بطل الشرط ولزمت مراعاة الاحتياط الآنف ذكره، فيجددان العقد من غير شرط إذا أرادا بقاء النكاح، ويهبها المدة إذا أرادا الفراق.
[المسألة 86:] إذا تصادق الرجل والمرأة على زوجية أحدهما للآخر ثبتت الزوجية بينهما في الظاهر وترتبت عليها جميع أحكامها ولوازمها من جواز وطء وثبوت مهر ونفقة وميراث وغير ذلك، إذا لم يعلما أو يعلم أحدهما بكذب قولهما.
وإذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكرها الثاني، فإن أقام المدعي بينة على صدق قوله ثبتت الزوجية ظاهرا، وكان على الطرفين ترتيب آثارها المحللة كالانفاق من جانب الزوج، وكعدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج من جانب الزوجة، وأما في واقع الأمر فيجب عليهما العمل بالتكليف الذي يعلمان به في الحقيقة، وكذلك الحكم إذا لم تكن للمدعي بينة ولكن المنكر رد عليه اليمين فحلف المدعي على صدق مدعاه، فتجري الأحكام الظاهرية المذكورة، والواقع كما هو لا يتغير ولا تتبدل أحكامه.
وإذا لم تكن لمدعي الزوجية بينة تثبت قوله توجه اليمين على منكرها، فإذا أحلف حكم ظاهرا بعدم الزوجية. ويلزم مدعي الزوجية وهو الطرف الثاني من الدعوى بلوازم اقراره بالزوجية، فإن كان هو الرجل، وجب عليه أن يوصل المهر إليها، ولم يحل له أن يتزوج بأمها ولا ببنتها إذا كان قد دخل بالأم أو لم يطلقها، ولا يجوز له التزويج بأختها ما دامت المرأة في حباله، ولا يتزوج بنت أخيها ولا بنت أختها إلا برضاها ما دامت في حباله كذلك، ولا يتزوج خامسة إذا كانت عنده ثلاث زوجات غيرها.
وإذا كان مدعي الزوجية هي المرأة لم يجز لها الزواج بغيره إلا إذا فارقها بموت أو طلاق ونحوه.
[المسألة 87:] إذا أنكر أحدهما الزوجية في المسألة السابقة ثم رجع بعد انكاره