ثيبا وأما البكر البالغة الرشيدة، فالأقوى استقلال كل منها ومن أبيها بأمر تزويجها، فإذا زوجت هي نفسها، صح عقدها ونفذ، وإن لم تستأذن أباها في اجراء العقد، سواء أجرت الصيغة بنفسها أم وكلت أحدا سواها في ذلك، وإذا زوجها أبوها نفذ تزويجه وصح وإن لم يستأذن منها في اجراء العقد، والأفضل بل الأحوط لكل منهما أن يستأذن الآخر إذا أراد العقد عليها. بل يجوز للأب أن ينقض عقد البنت إذا زوجت نفسها من غير إذنه، وإن كان عقدها صحيحا في نفسه كما ذكرنا، وكل هذا مع مراعاة الشروط في ولاية الأب عليها وسيأتي بيان ذلك.
[المسألة 93:] لا أمر ولا ولاية للجد أبي الأب ولا لغيره من الأولياء على البنت الباكر في عقدها بعد بلوغها ورشدها فلا يجري للجد الحكم الذي تقدم ذكره في ولاية الأب.
[المسألة 94:] إذا منع الأب بنته البكر البالغة الرشيدة من التزويج بالكفؤ مع رغبتها بالزواج منه، سقطت ولايته عليها، فإذا زوجت نفسها منه بغير إذن الأب وقد منعها من ذلك، صح زواجها منه، وليس للأب أن ينقض عقدها الذي أوقعته أو أوقعه وكيلها.
وسقوط ولاية الأب في هذا المورد لا يعني سقوط ولايته في غيره، فإذا لم تتزوج البنت من ذلك الرجل ثم زوجت نفسها من رجل آخر ليس بكفؤ، صح للأب أن ينقض عقدها.
[المسألة 95:] لا يسقط اعتبار إذن الأب إذا منعها من الزواج بغير الكفؤ شرعا، ومثال ذلك أن يمنعها من الزواج بكافر أو بمرتد أو بغير مؤمن، ولا يسقط اعتبار إذنه إذا منعها من الزواج بغير الكفؤ عرفا ممن يكون في تزويجه غضاضة أو منقصة عليهم، ولا يسقط اعتبار إذنه إذا منعها من الزواج بكفؤ معين مع وجود كفؤ آخر يطلب الزواج بها، فإذا عقدت نفسها على أحد هؤلاء بغير إذن الأب جاز أن ينقض عقدها.