فاعترف بها وأبدى العذر عن انكاره الأول وكان غير متهم في ذلك سمع منه اقراره، وثبتت الزوجية، وإن كان ذلك بعد حلفه على عدم الزوجية.
[المسألة 88:] إذا ادعت المرأة أنها خلية لا زوج لها، وكان الرجل لا يعلم حالها ويحتمل صدقها في قولها، حكم بصدقها وجاز له أن يتزوجها أو يزوجها من يريد، من غير أن يفحص عن أمرها، سواء حصل له العلم أو الوثوق من قولها أم لم يحصل.
وكذلك إذا دعاها هو أو غيره إلى الزواج منها فأجابت، أو ابتدأت هي فدعت أحدا إلى الزواج منها، سواء كان المدعو هو أم غيره، فيصح الاعتماد على قولها في جميع ذلك. ومثله ما إذا علم الرجل بأنها كانت ذات بعل في السابق، فادعت أن بعلها قد مات أو طلقها.
ويستثنى من ذلك ما إذا كانت متهمة في دعواها، فيستحب للرجل أن يسأل عن حالها إذا أراد الزواج بها بل هو الأحوط.
وإذا كانت ذات بعل فغاب زوجها عنها غيبة انقطع فيها خبره، ثم ادعت أنها علمت بموته واعتدت منه صدقت في قولها وجاز للرجل أن يتزوجها، وإذا وكلت أحدا على اجراء صيغة العقد عليها صح له أن يقبل الوكالة منها ويتولى عقد نكاحها إلا إذا علم بكذبها، وإن كان الأحوط استحبابا الترك.
[المسألة 89:] إذا ادعت المرأة أنها خلية ليس لها زوج، فصدقها الرجل وتزوجها، ثم ادعت بعد زواجه بها أنها ذات بعل غيره، لم تسمع منها هذه الدعوى الثانية، فلا يفرق الحاكم بينها وبين الرجل الذي تزوجها ولا يجب على الرجل الاجتناب عنها، إلا إذا أقامت بينة على صدق دعواها، فإذا شهدت البينة بذلك، وجب التفريق بينها وبين الزوج الثاني.
ولا تستحق عليه شيئا إذا كانت حين زواجها به عالمة بأنها ذات بعل، لأنها بغي، وإذا كانت تجهل ذلك، كما إذا اعتقدت بأن بعلها قد مات