كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣١٤
هو أخو امرأة ينتمي إليها الانسان بالولادة كذلك، سواء كانت أمه بلا واسطة أم مع الواسطة، والخالة هي أخت تلك المرأة، ولذلك فتكون للعمومة والخؤولة درجات متصاعدة.
فالعم هو أخو أبي الميت لأبيه وأمه، أو لأبيه خاصة، أو لأمه خاصة، والعمة هي أخت أبي الميت للأبوين كليهما أو لأحدهما خاصة، والخال هو أخو أم الميت لأبيها وأمها، أو لأبيها خاصة أو لأمها خاصة، والخالة هي أخت أمه لأبويها أو لأحد أبويها خاصة، وهؤلاء هم الدرجة الأولى من الأعمام والأخوال.
والعم أيضا أخو جد الميت القريب، والعمة أخت جده والخال أخو جدته القريبة والخالة أخت جدته على نهج ما ذكرناه في نسبتهم من كلا الأبوين أو من أحدهما، وهؤلاء هم الدرجة الثانية من الطبقة، والعم أيضا أخو جد أبي الميت والعمه أخت جد أبيه، والخال أخو جدة أمه والخالة أخت جدة أمه للأبوين أو للأب أو للأم خاصة، وهذه هي الدرجة الثالثة منهم، وهكذا كلما ارتفع النسب درجة ارتفعت العمومة والخؤولة معها درجة.
ولكل واحدة من هذه الدرجات أبناء أعمام وأبناء عمات وأبناء أخوال وأبناء خالات يتنازلون مع توالد الأبناء مرتبة بعد مرتبة، وقد ذكرنا هذا من قبل.
ومن هذه الطبقة أيضا أعمام الأم وعماتها وأخوالها وخالاتها وأعمام أم الأب وأخوالها درجة بعد درجة وأبناؤهم مرتبة بعد مرتبة ما دامت صلتهم بالميت تعد في نظر أهل العرف قرابة ورحما، حتى تتناهى في البعد وتسقط الرحم لكثرة البعد في نظر العقلاء. والأعمام والأخوال ودرجاتهم وأبناؤهم بحكم صنف واحد، فيحجب الأقرب في الدرجة أو في المرتبة منهم الأبعد.
[المسألة 192:] إذا مات الميت وترك من بعده عما ولم يترك معه وارثا آخر، ورث العم المال كله، سواء كان أخا أبيه، أم أخا جده القريب أم أخا أحد
(٣١٤)
مفاتيح البحث: الموت (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358