كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣١٧
[المسألة 198:] إذا مات أحد وترك من بعده خالا واحدا أو أكثر وترك معه خالة واحدة أو أكثر، وهم من أهل درجة واحدة، ومتحدون في جهة النسب للميت، فكلهم أشقاء أمه مثلا لأبويها أو كلهم إخوانها لأبيها فقط، أو لأمها فقط، ورثوا المال جميعا، والمشهور أنهم يقتسمون المال بينهم بالسواء فللذكر مثل حظ الأنثى، والأحوط الرجوع إلى المصالحة بينهم في ذلك.
[المسألة 199:] إذا مات أحد وترك أخوالا متفرقين في جهة نسبهم إلى الميت فبعضهم إخوان أمه من قبل أبويها، وبعضهم إخوانها لأبيها خاصة وبعضهم إخوانها لأمها، اختص الميراث بالأخوال المتقربين بالأبوين والأخوال المتقربين بالأم، ولم يرث المتقربون بالأب خاصة، وإذا فقد المتقربون بالأبوين قام المتقربون بالأب مقامهم وأخذوا ميراثهم.
وقد أفتى المشهور بأن للخال المتقرب بالأم سدس التركة إذا كان واحدا، سواء كان ذكرا أم أنثى، وأن له ثلث التركة إذا كان أكثر من واحد، واقتسمه بالمساواة بين أفراده الذكور والإناث، وأن الباقي من التركة بعد السدس والثلث للأخوال المتقربين بالأبوين، ويقتسمونه بالمساواة أيضا، وإذا لم يوجد المتقربون بالأبوين فالباقي للمتقربين بالأب خاصة يرثونه على السواء. والمسألة مشكلة لخلوها عن النصوص فلا يترك الاحتياط بالمصالحة.
[المسألة 200:] إذا ترك الميت من بعده عما واحدا أو أعماما، وخالا واحدا أو أخوالا، ورث الأخوال ثلث التركة واقتسموا النصيب بينهم على النحو الذي تقدم تفصيله إذا كانوا متعددين، وإذا كان الوارث منهم خالا واحدا أو خالة واحدة انفرد بميراث الثلث كله وورث الأعمام ثلثي التركة، واقتسموا النصيب بينهم بالتساوي إذا كان الجميع ذكورا أو إناثا، وبالتفاضل إذا كان مختلفين في ذلك، والأحوط المصالحة
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358