[المسألة 198:] إذا مات أحد وترك من بعده خالا واحدا أو أكثر وترك معه خالة واحدة أو أكثر، وهم من أهل درجة واحدة، ومتحدون في جهة النسب للميت، فكلهم أشقاء أمه مثلا لأبويها أو كلهم إخوانها لأبيها فقط، أو لأمها فقط، ورثوا المال جميعا، والمشهور أنهم يقتسمون المال بينهم بالسواء فللذكر مثل حظ الأنثى، والأحوط الرجوع إلى المصالحة بينهم في ذلك.
[المسألة 199:] إذا مات أحد وترك أخوالا متفرقين في جهة نسبهم إلى الميت فبعضهم إخوان أمه من قبل أبويها، وبعضهم إخوانها لأبيها خاصة وبعضهم إخوانها لأمها، اختص الميراث بالأخوال المتقربين بالأبوين والأخوال المتقربين بالأم، ولم يرث المتقربون بالأب خاصة، وإذا فقد المتقربون بالأبوين قام المتقربون بالأب مقامهم وأخذوا ميراثهم.
وقد أفتى المشهور بأن للخال المتقرب بالأم سدس التركة إذا كان واحدا، سواء كان ذكرا أم أنثى، وأن له ثلث التركة إذا كان أكثر من واحد، واقتسمه بالمساواة بين أفراده الذكور والإناث، وأن الباقي من التركة بعد السدس والثلث للأخوال المتقربين بالأبوين، ويقتسمونه بالمساواة أيضا، وإذا لم يوجد المتقربون بالأبوين فالباقي للمتقربين بالأب خاصة يرثونه على السواء. والمسألة مشكلة لخلوها عن النصوص فلا يترك الاحتياط بالمصالحة.
[المسألة 200:] إذا ترك الميت من بعده عما واحدا أو أعماما، وخالا واحدا أو أخوالا، ورث الأخوال ثلث التركة واقتسموا النصيب بينهم على النحو الذي تقدم تفصيله إذا كانوا متعددين، وإذا كان الوارث منهم خالا واحدا أو خالة واحدة انفرد بميراث الثلث كله وورث الأعمام ثلثي التركة، واقتسموا النصيب بينهم بالتساوي إذا كان الجميع ذكورا أو إناثا، وبالتفاضل إذا كان مختلفين في ذلك، والأحوط المصالحة