[المسألة 172:] إذا مات الميت وترك من بعده جدا أو أجدادا متعددين لأبيه وترك معهم إخوة لأبيه أيضا وإخوة لأمه، ورث المتقرب بالأم إذا كان أخا واحدا أو أختا واحدة سدس التركة، وورث ثلث التركة إذا كان إخوة أو أخوات متعددة واقتسموه بالسوية، وورث الإخوة والأجداد من قبل أبيه بقية المال في كلتا الصورتين فلهم خمسه أسداس التركة إذا كان الأخ للأم واحدا ولهم الثلثان إذا كان متعددا، واقتسموه النصيب بالتساوي إذا اتحدوا في الذكورة والأنوثة، واقتسموه بالتفاضل إذا اختلفوا فيهما.
[المسألة 173:] إذا ترك الميت جدا أو أجدادا من قبل أمه خاصة، وترك معهم إخوة من قبل أبيه وإخوة من قبل أمه، ورث من يتقرب بالأم من الإخوة والأجداد ثلث التركة واقتسموه بالسوية وكان الباقي للأخ أو الإخوة من الأب على نهج ما تقدم بيانه مرارا.
[المسألة 174:] قد تجتمع للانسان في الوجود ولو نادرا أجداد متعددون من قبل أبيه أو من قبل أمه من الذكور أو من الإناث أو من كليهما في الطبقات العليا من الأجداد والجدات كأجداد الأب وأجداد الجد، فأجداد الانسان القريبون إليه أربعة، جد وجدة لأبيه، وجد وجدة لأمه، وأجداد أبيه أربعة وأجداد أمه أربعة، وهكذا كلما بعدت المرتبة تضاعف العدد ومن أجل ذلك ذكرنا الأمثلة لاجتماع الأجداد في المسائل المتقدمة، فليتنبه لذلك.
[المسألة 175:] الأجداد والجدات صنف واحد، ولذلك فيمنع الأقرب إلى الميت منهم من هو أبعد منه من الميراث إذا اجتمع به، فلا يرث جد الأب ولا جد الأم، إذا وجد جد للميت نفسه من قبل أبيه أو أمه، ولا يرث جد جده إذا وجد له جد أب أو جد أم، وقد استثنى بعض الأكابر من ذلك ما إذا