كله بالفرض والرد كما هو الحكم في ميراث أمهاتهم واقتسموه بينهم كما سبق تفصيله.
[المسألة 184:] إذا خلف الميت من بعده أولاد أخ أو أخت من قبل أمه، ولم يخلف وارثا سواهم استحق أولاد الأخ أو الأخت سدس التركة بالفرض وورثوا بقية التركة بالقرابة، واقتسموا الجميع ما بينهم بالسواء وإن كانوا ذكورا وإناثا، وإذا كان ولد الأخ أو الأخت للأم واحدا اختص بالتركة كلها.
وإذا خلف الميت أولاد إخوة أو أخوات متعددة من قبل أمه، قسم المال على عدد الإخوة والأخوات الآباء بالسوية، وكان لكل فريق من أولادهم نصيب أبيه أو نصيب أمه يقتسمه بالسواء ما بين أفراده كذلك.
[المسألة 185:] إذا خلف الميت من بعده أولاد أخ لأمه وأولاد أخ لأبويه أو لأبيه خاصة، كان لأولاد الأخ أو الأخت من أمه سدس التركة واقتسموه بالسواء، وكان بقية المال لأولاد الأخ من الأبوين أو من الأب خاصة، واقتسموه بالسواء أو بالتفاضل بينهم على نهج ما سبق تفصيله.
[المسألة 186:] إذا ترك الميت من بعده أولاد إخوة متعددين من قبل أمه، وأولاد أخ واحد أو إخوة متعددين لأبويه أو لأبيه خاصة كان لأولاد الإخوة من الأم ثلث التركة، فيقسم الثلث على عدد الإخوة آبائهم بالسواء ويختص كل فريق من أولادهم بحصة أبيه من الثلث وتقسم الحصة بين أفرادهم بالسواء، وكان الباقي من التركة وهو الثلثان لأولاد الأخ للأبوين أو الأب فيقتسمونه بالتساوي أو التفاضل كما سبق، وإذا تعدد الإخوة آباؤهم قسم باقي التركة بين الإخوة أنفسهم على نهج ما مضى وكان نصيب كل واحد من الإخوة لأولاده يقسم بينهم كذلك.
[المسألة 187:] إذا كان للميت ولد أخ للأبوين أو أولاد أخ أو إخوة للأبوين ووجد