كان ابن أخي الميت لا يزاحم أخا الميت في ميراثه، فلا يكون الأخ في هذه الصورة مانعا عن ميراث ابن الأخ نظير ما تقدم في المسألة المائة والخامسة والسبعين، وذكر لذلك موردا واحدا، وهو أن يترك الميت من بعده أخا له من أبيه وجدا من قبل أمه، ويترك معهما ابن أخ من قبل أمه أيضا، فإن الجد من قبل الأم يستحق ثلث التركة ويكون الباقي من التركة وهو الثلثان ميراثا للأخ من قبل الأب لا يزاحمه فيه أحد، وابن الأخ من قبل الأم إذا ورث فإنما يشارك الجد أبا الأم في الثلث، فلا يكون الأخ للأب مانعا عن ميراث ابن الأخ للأم في هذه الصورة، وهذا الاستثناء غير بعيد من حيث الاعتبار الموجب للانصراف كما ذكرنا في نظيره قبل مسألتين، ولكن الاحتياط بالمصالحة بين ابن الأخ للأم والجد للأم في مشاركته ميراثه لا يترك.
[المسألة 178:] إذا فقد الإخوة والأخوات من الأبوين ومن الأب خاصة ومن الأم خاصة، أو كان الموجود منهم ممنوعا من الإرث لكفر أو قتل أو رق أو لعان، ورث الميت أبناء أخيه إذا وجدوا، وقاموا مقام آبائهم في الميراث، وفي مقاسمة الأجداد إذا كانوا موجودين، وفي منع المراتب والطبقات المتأخرة عنهم من الوارثين، فلا يرث العم ولا الخال ولا أحد من طبقتهما مع ابن الأخ أو ابن الأخت إذا وجد، ولا يرث ولد ولد الأخ أو ولد ولد الأخت مع وجود ولد أخيه لصلبه أو وجود ولد أخته بلا واسطة وهكذا مع تنازل المراتب فيمنع الأقرب الأبعد منهم.
[المسألة 179:] يرث ولد الأخ نصيب أبيه إذا فقد أو منع من الميراث لبعض الموانع الشرعية منه، سواء كان الولد واحدا أم متعددا، وذكرا أم أنثى، ويرث ولد الأخت نصيب أمه كذلك على النحو المذكور، فيقدر الأخ أبو الولد موجودا ووارثا عند وفاة أخيه الميت وإن لم يكن موجودا أو وارثا بالفعل، فما يستحقه من تركة أخيه شرعا يكون ميراثا لولده الموجود بالفعل، وتقدر الأخت أم الولد موجودة ووارثة عند وفاة أخيها الميت، فما تستحقه من تركته يكون ميراثا لولدها الموجود بالفعل.