كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣١٠
كان ابن أخي الميت لا يزاحم أخا الميت في ميراثه، فلا يكون الأخ في هذه الصورة مانعا عن ميراث ابن الأخ نظير ما تقدم في المسألة المائة والخامسة والسبعين، وذكر لذلك موردا واحدا، وهو أن يترك الميت من بعده أخا له من أبيه وجدا من قبل أمه، ويترك معهما ابن أخ من قبل أمه أيضا، فإن الجد من قبل الأم يستحق ثلث التركة ويكون الباقي من التركة وهو الثلثان ميراثا للأخ من قبل الأب لا يزاحمه فيه أحد، وابن الأخ من قبل الأم إذا ورث فإنما يشارك الجد أبا الأم في الثلث، فلا يكون الأخ للأب مانعا عن ميراث ابن الأخ للأم في هذه الصورة، وهذا الاستثناء غير بعيد من حيث الاعتبار الموجب للانصراف كما ذكرنا في نظيره قبل مسألتين، ولكن الاحتياط بالمصالحة بين ابن الأخ للأم والجد للأم في مشاركته ميراثه لا يترك.
[المسألة 178:] إذا فقد الإخوة والأخوات من الأبوين ومن الأب خاصة ومن الأم خاصة، أو كان الموجود منهم ممنوعا من الإرث لكفر أو قتل أو رق أو لعان، ورث الميت أبناء أخيه إذا وجدوا، وقاموا مقام آبائهم في الميراث، وفي مقاسمة الأجداد إذا كانوا موجودين، وفي منع المراتب والطبقات المتأخرة عنهم من الوارثين، فلا يرث العم ولا الخال ولا أحد من طبقتهما مع ابن الأخ أو ابن الأخت إذا وجد، ولا يرث ولد ولد الأخ أو ولد ولد الأخت مع وجود ولد أخيه لصلبه أو وجود ولد أخته بلا واسطة وهكذا مع تنازل المراتب فيمنع الأقرب الأبعد منهم.
[المسألة 179:] يرث ولد الأخ نصيب أبيه إذا فقد أو منع من الميراث لبعض الموانع الشرعية منه، سواء كان الولد واحدا أم متعددا، وذكرا أم أنثى، ويرث ولد الأخت نصيب أمه كذلك على النحو المذكور، فيقدر الأخ أبو الولد موجودا ووارثا عند وفاة أخيه الميت وإن لم يكن موجودا أو وارثا بالفعل، فما يستحقه من تركة أخيه شرعا يكون ميراثا لولده الموجود بالفعل، وتقدر الأخت أم الولد موجودة ووارثة عند وفاة أخيها الميت، فما تستحقه من تركته يكون ميراثا لولدها الموجود بالفعل.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358