وقد أفتى المشهور من العلماء بأن المتقرب بالأم يجري فيه حكم كلالة الأم، فإذا كان عما واحدا أو عمة واحدة ورث السدس وحده، وإذا كان متعددا ورث ثلث التركة واقتسموه بالتساوي فللذكر مثل حظ الأنثى، وإن ما زاد من التركة على السدس في الفرض الأول وعلى الثلث في الفرض الثاني يكون للأعمام المتقربين بالأبوين ويتقاسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا فقد المتقربون بالأبوين قام الأعمام المتقربون بالأب وحده مقامهم في ميراثهم على النحو المذكور.
ولا يبعد أن يكون الأعمام المتقربون بالأم كالأعمام المتقربين بالأبوين في الإرث من جميع المال لا من السدس والثلث على الخصوص وأن ميراثهم جميعا بالتفاضل، فإذا فقد المتقربون بالأبوين قام المتقربون بالأب وحده مقامهم، ولكن الأحوط ايقاع المصالحة بينهم في ذلك بل لا يترك الاحتياط فيه.
[المسألة 196:] إذا ترك الميت من بعده خالا ولم يترك وارثا غيره، ورث الخال التركة كلها سواء كان أخا أم الميت أم أخا جدته لأمه أم أخا إحدى جداته الأخرى القريبة أو البعيدة، وسواء كانت إخوته لأم الميت أو لجدته من قبل كلا الأبوين أم للأب خاصة أم للأم خاصة، فيستحق المال كله لانحصار الوارث به، ومثله في الحكم ما إذا ترك الميت خالة كذلك وانفردت بالميراث فترث المال كله.
[المسألة 197:] إذا خلف الميت من بعده خالين أو أخوالا ذكورا متساوين في الدرجة ومتحدين في جهة النسب على الوجه الذي ذكرنا في العم في المسألة المائة والثالثة والتسعين، ولم يكن له وارث سواهم ورث الأخوال المال كله واقتسموه بالمساواة بينهم، ومثله في الحكم ما إذا ترك خالتين أو خالات متعددة على الوصف المذكور فهن متساويات في الدرجة ومتحدات في نسبتهن إلى أم الميت أو إلى جدته فيرثن التركة ويقتسمنها على السواء بينهن.