في صورة التفرق كما ذكرنا في المسألة المائة والخامسة والتسعين وإذا كان الموجود منهم عما واحدا أو عمة واحدة ورث جميع الثلثين.
[المسألة 201:] إذا خلفت المرأة الميتة زوجا وعما أو عمة، كان للزوج نصيبه وهو نصف التركة وكان الباقي منهم للعم أو العمة، سواء كانت قرابتهما لأبي الميتة من كلا الأبوين أم لأحدهما خاصة، وإذا تركت زوجا مع أعمام وعمات، أخذ الزوج نصف التركة، واقتسم الأعمام أو العمات النصف الآخر بينهم بالسواء، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، ورجعوا إلى المصالحة مع تفرقهم في جهة النسب وإذا خلف الرجل الميت زوج مع عم له أو عمة، أو أعمام متعددين، ورثت الزوجة ربع التركة، وورث العم أو العمة أو الأعمام بقية المال على نهج ما بيناه في الفرضين السابقين.
[المسألة 202:] إذا تركت المرأة بعد موتها زوجا وخالا أو خالة على نهج ما ذكرناه في العم والعمة، أخذ الزوج النصف والباقي من التركة يكون للخال أو الخالة، وإذا خلفت مع الزوج أخوالا أو خالات، ورث الزوج النصف وورث الأخوال أو الخالات الباقي بالتساوي إذا كانوا متحدين في جهة النسب ومتفقين في الذكورة والأنوثة كما هو ظاهر الفرض، وإذا اختلفوا في الذكورة والأنوثة روعي الاحتياط المتقدم في المسألة المائة والثامنة والتسعين وما بعدها، وكذلك إذا كانوا مختلفين في جهة النسب، فبعضهم للأبوين أو الأب وبعضهم للأم فيراعى الاحتياط المتقدم في المسألة المائة والتاسعة والتسعين.
وإذا ترك الميت زوجة مع خال أو خالة أو مع أخوال ورثت الزوجة ربعها، وورث الخال أو الخالة الباقي إذا كان منفردا، واقتسمه على نهج ما ذكرناه إذا كان متعددا من التساوي أو الاحتياط بالمصالحة في مواردها.
[المسألة 203:] إذا كان للمرأة الميتة زوج وعم وخال، كان للزوج نصف التركة،