كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣١٨
في صورة التفرق كما ذكرنا في المسألة المائة والخامسة والتسعين وإذا كان الموجود منهم عما واحدا أو عمة واحدة ورث جميع الثلثين.
[المسألة 201:] إذا خلفت المرأة الميتة زوجا وعما أو عمة، كان للزوج نصيبه وهو نصف التركة وكان الباقي منهم للعم أو العمة، سواء كانت قرابتهما لأبي الميتة من كلا الأبوين أم لأحدهما خاصة، وإذا تركت زوجا مع أعمام وعمات، أخذ الزوج نصف التركة، واقتسم الأعمام أو العمات النصف الآخر بينهم بالسواء، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، ورجعوا إلى المصالحة مع تفرقهم في جهة النسب وإذا خلف الرجل الميت زوج مع عم له أو عمة، أو أعمام متعددين، ورثت الزوجة ربع التركة، وورث العم أو العمة أو الأعمام بقية المال على نهج ما بيناه في الفرضين السابقين.
[المسألة 202:] إذا تركت المرأة بعد موتها زوجا وخالا أو خالة على نهج ما ذكرناه في العم والعمة، أخذ الزوج النصف والباقي من التركة يكون للخال أو الخالة، وإذا خلفت مع الزوج أخوالا أو خالات، ورث الزوج النصف وورث الأخوال أو الخالات الباقي بالتساوي إذا كانوا متحدين في جهة النسب ومتفقين في الذكورة والأنوثة كما هو ظاهر الفرض، وإذا اختلفوا في الذكورة والأنوثة روعي الاحتياط المتقدم في المسألة المائة والثامنة والتسعين وما بعدها، وكذلك إذا كانوا مختلفين في جهة النسب، فبعضهم للأبوين أو الأب وبعضهم للأم فيراعى الاحتياط المتقدم في المسألة المائة والتاسعة والتسعين.
وإذا ترك الميت زوجة مع خال أو خالة أو مع أخوال ورثت الزوجة ربعها، وورث الخال أو الخالة الباقي إذا كان منفردا، واقتسمه على نهج ما ذكرناه إذا كان متعددا من التساوي أو الاحتياط بالمصالحة في مواردها.
[المسألة 203:] إذا كان للمرأة الميتة زوج وعم وخال، كان للزوج نصف التركة،
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358