لم يزاحم الجد البعيد الجد القريب في ميراثه، وقد ذكر موردين لا تحصل فيهما المزاحمة.
أحدهما: أن يترك الميت من بعده إخوة لأمه وجدا قريبا من قبل أبيه، ويترك معهما جدا بعيدا من قبل أمه، فإن إخوة الميت لأمه يستحقون ثلث التركة، والجد البعيد من قبل الأم إذا ورث فإنما يرث من هذا الثلث ويشارك الإخوة فيه، ولا يزاحم الجد للأب في نصيبه وهو الثلثان الباقيان، ولذلك فلا يكون الجد القريب مانعا للجد البعيد أن يشارك الإخوة في الثلث.
الثاني: أن يترك الميت من بعده إخوة لأبيه وجدا قريبا من قبل أمه، ويترك معهما جدا بعيدا من قبل أبيه، فإن الجد القريب من جهة الأم يأخذ ثلث التركة تاما من غير مزاحمة، والجد البعيد من قبل الأب إنما يشارك الإخوة للأب في الثلثين الآخرين من التركة، فلا يمنعه الجد للأم من ذلك لعدم المزاحمة.
وما أفاده في ذلك له وجه قوي من حيث الاعتبار الموجب لانصراف الأدلة عن المنع في الموردين، ولكن الأحوط ايقاع المصالحة بين الجد البعيد ومن يشاركه من الإخوة في الميراث في كلا الموردين بل لا يترك هذا الاحتياط.
[المسألة 176:] لا يرث أولاد إخوة الميت مع وجود أحد من إخوته، وإن اختلفوا في جهة النسب، فلا يرث أولاد أخي الميت لأبيه وأمه، ولا أولاد أخته كذلك، إذا وجد أخ أو أخت من أبيه، ولا يرث أولاد أخيه أو أخته لأبويه أو لأبيه خاصة، إذا وجد أخ له من أم أو أخت له من أم، فقد تبين أن الأقرب يمنع الأبعد من الميراث إذا كانا من صنف واحد، وتلاحظ المسألة الآتية وما فيها من الاحتياط في بعض فروض هذه المسألة.
[المسألة 177:] استثنى بعض الأساتذة من الحكم المذكور في المسألة السابقة ما إذا