الميت، وكذلك إذا عقد على الطفلة الصغيرة وليها الشرعي أو عقد على الطفل الصغير وليه مع اجتماع شروط الولاية في الوليين، ثم مات أحد الطفلين بعد العقد وقبل البلوغ أو بعد البلوغ وقبل الدخول ورث الموجود منهما من تركة الميت نصيب الزوجية.
[المسألة 216:] لا يرث الرجل من تركة المرأة إذا ماتت قبله، ولا ترث المرأة من تركة الرجل إذا مات قبلها، وكان العقد بينهما منقطعا غير دائم، وإن كانت المدة في النكاح طويلة، إلا إذا شرط أحدهما لنفسه في عقد النكاح بينهما أن يرث صاحبه إذا مات قبله، أو شرط الرجل والمرأة التوارث بينهما من كلا الجانبين، فيثبت الميراث لمن اشترط له ذلك، ولا يثبت للآخر الذي لم يشترط له، وقد ذكرنا هذا في المسألة الثلثمائة والثالثة من كتاب النكاح.
[المسألة 217:] المرأة المطلقة طلاقا رجعيا من زوجها بحكم الزوجة ما دامت في أيام عدتها منه، فإذا ماتت الزوجة أو مات الزوج في أثناء العدة ورث الحي منهما الميت وإن كان الموت قبل انتهاء العدة بلحظات، وإذا انقضت العدة ثم مات أحدهما لم يرثه الآخر وإن كان الموت بعد العدة بلحظات، وإذا كان الطلاق بائنا انقطعت العصمة بين الزوجين فلا يرث أحدهما صاحبه وإن كان موته في أثناء العدة أو بعد الطلاق بفترة وجيزة، ولا فرق في الحكم المذكور في المسألة بين أن يكون الزوج المطلق صحيحا أو مريضا إذا كان في غير مرضه الذي مات فيه.
[المسألة 218:] إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض واستمر به ذلك المرض إلى أن مات فيه، ورثته الزوجة التي طلقها إذا كان موته قبل أن تنقضي سنة من يوم طلاقها، ولا فرق في الحكم بين أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا، ولا بين أن تكون المرأة ذات عدة من الزوج وأن تكون ممن لا عدة لها كالمطلقة الصغيرة وغير المدخول بها واليائسة من المحيض.