[المسألة 180:] إذا مات الشخص وترك من بعده ولد أخ لأبويه أو لأبيه خاصة، ورث جميع المال بالقرابة لعمه الميت، فإن ذلك هو نصيب أبيه لو كان هو الوارث، فإذا كان الولد واحدا، أخذ المال كله بالقرابة إذا كان ذكرا، وأخذته بالفرض والرد إذا كانت أنثى، وإذا كانوا أولادا متعددين اقتسموا المال بينهم بالسواء إذا كانوا ذكورا أو كانوا إناثا، واقتسموه بالتفاضل إذا اختلفوا ذكورا وإناثا.
[المسألة 181:] إذا مات الشخص وترك من بعده أولاد أخوين أو أولاد إخوة لأبيه أو لأبيه خاصة، كان لكل فريق من الأولاد نصيب أبيه من التركة، فإذا كانوا أولاد أخوين كان لكل فريق نصف التركة وإذا كانوا أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق ثلث التركة، وهكذا، ثم اقتسم كل فريق نصيبه الذي استحقه على سبيل ما تقدم بيانه في المسألة السابقة، فيختص به إذا كان ولدا واحدا، ويقتسمه بالسواء إذا كان أولادا متعددين ومتحدين في الذكورة أو الأنوثة، ويقتسمونه بالتفاضل إذا تعددوا ذكورا وإناثا.
[المسألة 182:] إذا ترك الميت من بعده أولاد إخوة وأخوات لأبويه أو لأبيه خاصة، قسم المال على إخوة الميت وأخواته آباء الأولاد الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين، وورث الفريق من الأولاد نصيب أبيهم إذا كانوا أولاد أخ ذكر، ونصيب أمهم إذا كانوا أولاد أخت، واقتسم كل فريق نصيبه على النحو المتقدم ذكره.
[المسألة 183:] إذا ترك الميت من بعده أولاد أخت واحدة لأبويه أو لأبيه خاصة ورث أولادها جميع التركة بالفرض والرد كما هو الحكم في ميراث أمهم، واقتسموا المال على سبيل ما تقدم، وكذلك إذا ترك الميت من بعده أولاد أختين أو أولاد أخوات لأبويه أو لأبيه خاصة، فيرث الأولاد المال