أجداده الآخرين من قبل أبي الميت أو من قبل أمه، وسواء كانت أخوته لأبي الميت أو لجده للأبوين أم للأب خاصة أم للأم خاصة، فيستحق المال بالقرابة لانحصار الوارث به وكذلك إذا مات الميت وترك عمة واحدة على الوصف الذي بيناه في العم ولم يترك سواها، فيكون لها ميراث الميت كله بالقرابة.
[المسألة 193:] إذا مات الشخص وترك من بعده عمين أو أعماما ذكورا متساوين في الدرجة ومتحدين في جهة النسب، فكلهم إخوة أبي الميت مثلا أو إخوة أبي أبيه أو إخوة أحد أجداده الآخرين، وكلهم إخوة ذلك الأب أو الجد لأبويه أو لأبيه خاصة أو لأمه خاصة، ولم يترك سواهم من الوارثين، ورث الأعمام المذكورون جميع المال واقتسموه بالمساواة بينهم، وكذلك إذا مات الميت وترك عمتين أو عمات على الوصف الذي ذكرناه، متساويات في الدرجة ومتحدات في جهة النسب ولم يترك وارثا سواهن ورثت العمات المال واقتسمنه بالسواء بينهن.
[المسألة 194:] إذا مات الشخص وترك من بعده عما أو أعماما متعددين وترك معهم عمة أو عمات، وكان جميعهم متساوين في الدرجة ومتحدين في جهة النسب على الوصف الذي ذكرناه، ورثوا المال كله كما تقدم في نظيره لانحصار الوارث بهم واقتسموا المال بينهم بالتفاضل، فللذكر مثل حظ الأنثيين، من غير فرق بين أن يكونوا إخوة أبي الميت أو إخوة جده من قبل أمه أو من قبل أبيه أو من قبل أبويه كليهما على الأقوى.
[المسألة 195:] إذا مات الميت وترك أعماما وعمات وارثين من درجة واحدة ولكنهم مختلفون في جهة النسب فبعضهم إخوة أبي الميت من أبويه كليهما وبعضهم إخوته من أبيه وبعضهم إخوته من أمه، لم يرث الميت أعمامه من قبل الأب خاصة وكان الميراث للأعمام من الأبوين ومن الأم خاصة، وأشكل الحكم في تقسيم التركة عليهم.