ونصف، وتقوم الأخوات من الأب مقام الأخوات الشقيقات إذا فقدن فيرثن الباقي من التركة ويدخل عليهن النقص في كلا الفرضين أيضا.
[المسألة 151:] إذا ترك الميت جده لأبيه وليس له وارث آخر، ورث الجد جميع التركة من غير فرق بين الجد القريب والجد مع الواسطة كجد الأب وجد الجد إذا اتفق وجوده، ومثله في الحكم ما إذا ترك جده لأمه بواسطة أو بغير واسطة فيرث الجد المال كله إذا لم يكن للميت وارث غيره، وكذلك الجدة للأب والجدة للأم، فترث التركة عند انفرادها وانحصار الإرث بها.
[المسألة 152:] إذا مات الشخص وترك جده أبا أبيه وجدته أم أبيه ولا غيرهما ورث الجد ثلثي التركة وورثت الجدة ثلثها، وكذلك إذا خلف الميت جد أبيه وجدة أبيه بلا واسطة أو مع الواسطة فيكون للجدة الثلث وللجد الثلثان إذا كانا يتقربان إلى الميت بالأب كما ذكرنا وكانا في مرتبة واحدة، وإذا اختلف الجد والجدة في المرتبة فكان أحدهما بلا واسطة والآخر مع الواسطة أو كان أحدهما بواسطة والثاني بواسطتين منع الأقرب الأبعد من الميراث.
[المسألة 153:] إذا مات الشخص وترك جده أبا أمه وجدته أم أمه، وليس له وارث غيرهما ورثا جميع التركة واقتسماها بينهما بالتساوي، وكذلك إذا خلف جد أمه وجدتها بلا واسطة أو مع الواسطة فيرثان جميع المال ويقتسمانه بالسوية إذا كان الجد والجدة في مرتبة واحدة وكانا يتقربان إلى الميت بالأم، وإذا اختلفا في المرتبة كما ذكرنا في المسألة المتقدمة منع الأقرب الأبعد من الميراث.
[المسألة 154:] إذا خلف الميت من بعده جده أبا أبيه وجده أبا أمه وانحصر الوارث بهما، ورث الجد أبو الأب ثلثي التركة وهو نصيب الأب، لأنه يتقرب إلى الميت به، وورث الجد أبو الأم ثلث التركة وهو نصيب الأم، لأنه