به إذا كان واحدا ويقتسمه بالتساوي مع إخوته إذا كانوا متعددين وكان الجميع ذكورا، وبالتفاضل إذا كانوا ذكورا وإناثا.
[المسألة 168:] إذا مات الميت وترك من بعده جدا واحدا أو أجدادا لأمه، وترك معهم أختين أو أكثر لأبويه أو لأبيه خاصة، ورث الجد أو الأجداد من قبل أمه ثلث التركة على سبيل ما تقدم بيانه في ميراث الأجداد من الأم، وورثت الأختان للأبوين أو الأب ثلثي التركة.
[المسألة 169:] إذا ترك الميت من بعده جدا واحدا أو أجدادا من قبل أمه كما في الفرض المتقدم وترك معهم أختا واحدة لأبويه أو لأبيه خاصة، كان ميراث الجد الواحد أو الأجداد المتعددين لأمه كما تقدم، وورثت الأخت نصف التركة، ولا يترك الاحتياط بالمصالحة بين الأخت والأجداد في السدس الباقي من التركة زائدا عن الفريضة.
[المسألة 170:] إذا مات الشخص وترك جدا واحدا أو أجدادا وكلهم من قبل أبيه، وجدا أو أجدادا من قبل أمه، وترك معهم أخا أو أخوة لأبيه، ورث الفريق المتقرب بالأم ثلث التركة، فيختص به إذا كان جدا واحدا أو جدة ويقتسمه الفريق بالسوية إذا كان أجدادا متعددين، وورث الفريق المتقرب بالأب من إخوة وأجداد ثلثي التركة فيقتسمونه بالمساواة إذا كان جميعهم ذكورا وبالتفاضل إذا كانوا ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
[المسألة 171:] إذا مات الميت وترك من بعده جدا أو أجدادا من قبل أبيه، وجدا أو أجدادا من قبل أمه كما في الفرض المتقدم وترك معهم أخا أو إخوة لأمه ورث الفريق المتقرب بالأم من إخوة وأجداد ثلث التركة وتقاسموه بينهم بالسوية، وورث الأجداد المتقربون بالأب ثلثي التركة، واقتسموه بالتساوي إذا كانوا ذكورا أو إناثا وبالتفاضل إذا كانوا مختلفين ذكورا وإناثا، واختص به إذا كان جدا واحدا أو جدة واحدة.