كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٠٧
به إذا كان واحدا ويقتسمه بالتساوي مع إخوته إذا كانوا متعددين وكان الجميع ذكورا، وبالتفاضل إذا كانوا ذكورا وإناثا.
[المسألة 168:] إذا مات الميت وترك من بعده جدا واحدا أو أجدادا لأمه، وترك معهم أختين أو أكثر لأبويه أو لأبيه خاصة، ورث الجد أو الأجداد من قبل أمه ثلث التركة على سبيل ما تقدم بيانه في ميراث الأجداد من الأم، وورثت الأختان للأبوين أو الأب ثلثي التركة.
[المسألة 169:] إذا ترك الميت من بعده جدا واحدا أو أجدادا من قبل أمه كما في الفرض المتقدم وترك معهم أختا واحدة لأبويه أو لأبيه خاصة، كان ميراث الجد الواحد أو الأجداد المتعددين لأمه كما تقدم، وورثت الأخت نصف التركة، ولا يترك الاحتياط بالمصالحة بين الأخت والأجداد في السدس الباقي من التركة زائدا عن الفريضة.
[المسألة 170:] إذا مات الشخص وترك جدا واحدا أو أجدادا وكلهم من قبل أبيه، وجدا أو أجدادا من قبل أمه، وترك معهم أخا أو أخوة لأبيه، ورث الفريق المتقرب بالأم ثلث التركة، فيختص به إذا كان جدا واحدا أو جدة ويقتسمه الفريق بالسوية إذا كان أجدادا متعددين، وورث الفريق المتقرب بالأب من إخوة وأجداد ثلثي التركة فيقتسمونه بالمساواة إذا كان جميعهم ذكورا وبالتفاضل إذا كانوا ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
[المسألة 171:] إذا مات الميت وترك من بعده جدا أو أجدادا من قبل أبيه، وجدا أو أجدادا من قبل أمه كما في الفرض المتقدم وترك معهم أخا أو إخوة لأمه ورث الفريق المتقرب بالأم من إخوة وأجداد ثلث التركة وتقاسموه بينهم بالسوية، وورث الأجداد المتقربون بالأب ثلثي التركة، واقتسموه بالتساوي إذا كانوا ذكورا أو إناثا وبالتفاضل إذا كانوا مختلفين ذكورا وإناثا، واختص به إذا كان جدا واحدا أو جدة واحدة.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358