الزوج النصف واقتسم جد الميتة وجدتها بقية المال بالسواء ما بينهما، وكذلك إذا مات الرجل وترك زوجته وجده وجدته لأمه، فتأخذ الزوجة الربع ويقسم الباقي بين جد الميت وجدته للأم بالتساوي.
[المسألة 159:] إذا ماتت المرأة وتركت بعدها زوجا وجدا لأب وجدا لأم، ورث زوجها نصف التركة وأخذ جدها أبو أمها ثلث التركة ودخل النقص على نصيب جدها لأبيها فيكون له الباقي وهو سدس التركة، ومثله ما إذا تركت الميتة زوجا وجدا لأب، وتركت معهما جدا وجدة لأم، فيرث الزوج النصف، ويرث جدها وجدتها أبوا أمها ثلث التركة يقتسمانه بالسوية ويكون الباقي وهو السدس للجد أبي الأب، وكذلك إذا تركت زوجا وجدا وجدة لأب، وتركت معهم جدا لأم، أو جدة لأم أو تركت كليهما، فللزوج النصف، ولجدها أو جدتها لأمها أو لكليهما ثلث التركة بالسوية والباقي وهو السدس لجدها وجدتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين.
[المسألة 160:] وعلى النهج السابق بيانه يجري الحكم في الزوجة إذا اجتمعت مع الأجداد في نظير الفروض المتقدمة، فتأخذ الزوجة ربع التركة في جميع الحالات، ويأخذ الجد الموجود أو الجدة الموجودة أو كلاهما بقية التركة عند الانفراد، ويأخذ المتقرب بالأم جدا أو جدة أو كلاهما ثلث التركة تاما، ثم يكون الباقي للمتقرب بالأب عند الاجتماع.
[المسألة 161:] الجد والجدة يقاسمان الإخوة الميراث إذا اجتمعا معهم على التفاصيل الآتي بيانها، من غير فرق بين أن يكون الجد والجدة قريبين في المرتبة إلى الميت أو بعيدين عنه بواسطة أو أكثر، فلا يحجب الأخ الجد عن الميراث وإن تعددت واسطته كجد الأب وجد الجد، ويقاسمان أولاد الإخوة في الميراث إذا اجتمعا بهم عند فقد الإخوة، فلا يحجب الجد وإن كان قريبا ابن الأخ أو الأخت عن الميراث وإن تعددت واسطته.