كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٠٤
الزوج النصف واقتسم جد الميتة وجدتها بقية المال بالسواء ما بينهما، وكذلك إذا مات الرجل وترك زوجته وجده وجدته لأمه، فتأخذ الزوجة الربع ويقسم الباقي بين جد الميت وجدته للأم بالتساوي.
[المسألة 159:] إذا ماتت المرأة وتركت بعدها زوجا وجدا لأب وجدا لأم، ورث زوجها نصف التركة وأخذ جدها أبو أمها ثلث التركة ودخل النقص على نصيب جدها لأبيها فيكون له الباقي وهو سدس التركة، ومثله ما إذا تركت الميتة زوجا وجدا لأب، وتركت معهما جدا وجدة لأم، فيرث الزوج النصف، ويرث جدها وجدتها أبوا أمها ثلث التركة يقتسمانه بالسوية ويكون الباقي وهو السدس للجد أبي الأب، وكذلك إذا تركت زوجا وجدا وجدة لأب، وتركت معهم جدا لأم، أو جدة لأم أو تركت كليهما، فللزوج النصف، ولجدها أو جدتها لأمها أو لكليهما ثلث التركة بالسوية والباقي وهو السدس لجدها وجدتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين.
[المسألة 160:] وعلى النهج السابق بيانه يجري الحكم في الزوجة إذا اجتمعت مع الأجداد في نظير الفروض المتقدمة، فتأخذ الزوجة ربع التركة في جميع الحالات، ويأخذ الجد الموجود أو الجدة الموجودة أو كلاهما بقية التركة عند الانفراد، ويأخذ المتقرب بالأم جدا أو جدة أو كلاهما ثلث التركة تاما، ثم يكون الباقي للمتقرب بالأب عند الاجتماع.
[المسألة 161:] الجد والجدة يقاسمان الإخوة الميراث إذا اجتمعا معهم على التفاصيل الآتي بيانها، من غير فرق بين أن يكون الجد والجدة قريبين في المرتبة إلى الميت أو بعيدين عنه بواسطة أو أكثر، فلا يحجب الأخ الجد عن الميراث وإن تعددت واسطته كجد الأب وجد الجد، ويقاسمان أولاد الإخوة في الميراث إذا اجتمعا بهم عند فقد الإخوة، فلا يحجب الجد وإن كان قريبا ابن الأخ أو الأخت عن الميراث وإن تعددت واسطته.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358