يتقرب إلى الميت بها، وكذلك إذا ترك الميت جدته أم أبيه، وجده أبا أمه أو جدته أم أمه، فيكون للجدة أم الأب الثلثان نصيب الأب، وللجد أبي الأم أو الجدة أم الأم ثلث التركة وهو نصيب الأم.
[المسألة 155:] إذا ترك الميت من بعده جده أبا أبيه وجدته أم أبيه، وترك معهما جده أبا أمه وجدته أم أمه، ورث جده وجدته لأبيه ثلثي التركة كما بينا في ما تقدم واقتسما النصيب بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وورث جده وجدته لأمه ثلث التركة، واقتسماه بينهما بالتساوي فللذكر مثل حظ الأنثى.
[المسألة 156:] الأجداد والجدات صنف واحد من طبقتهما في النسب، فإذا اختلفوا في المرتبة منع القريب البعيد، فيمنع الجد أو الجدة بلا واسطة الجد والجدة بواسطة، ويمنع من يتقرب منهم إلى الميت بواسطة واحدة من يتقرب إليه بواسطتين سواء كان المانع القريب والممنوع البعيد كلاهما ممن يتقرب إلى الميت بالأب أم ممن يتقرب بالأم، أم كان أحدهما ممن يتصل بالأب والثاني ممن يتصل بالأم.
[المسألة 157:] إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الجد أبي الأب أو مع الجدة أم الأب، أو مع الجد أبي الأم أو الجدة أم الأم، ورث الزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى فيأخذ الزوج النصف وتأخذ الزوجة الربع، وكانت البقية من التركة للجد الوارث أو الجدة الوارثة.
وإذا اجتمع الزوج مع جد امرأته الميتة وجدتها وكلاهما لأبيها ورث زوجها نصف التركة وكان الباقي لجدها وجدتها واقتسما نصيبهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا مات الزوج وترك زوجته وجده وجدته لأبيه فتأخذ الزوجة الربع، ويقسم الباقي بين جد الميت وجدته بالتفاضل.
[المسألة 158:] إذا ماتت المرأة وتركت زوجا وجدا وجدة من قبل أمها، ورث