كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٠٥
[المسألة 162:] إذا اجتمع الأجداد مع الإخوة في الميراث واتحدت جهة النسب بينهما كان الجد بمنزلة الأخ، فالجد للأب بمنزلة الأخ للأبوين أو الأب فيرث كميراثه ويقاسمه في الحصة، والجدة من قبل الأب بمنزلة الأخت للأبوين أو الأب ترث ميراثها وتقاسمها في الحصة، والجد من قبل الأم بمنزلة الأخ للأم يرث ميراثه ويقاسمه نصيبه، ولا ينزل الجد منزلة الأخ إذا لم يتحد معه في جهة النسب وإن اجتمع معه في الميراث.
ومثال ذلك أن يموت شخص وله أخ أو إخوة لأبيه وجد لأمه، فلا يكون هذا الجد بمنزلة الأخ للأم لعدم وجود أخ لأم للميت، ولا بمنزلة الأخ للأب لعدم اتحاده معه في جهة النسب، فلا يرث ميراث الأخ، بل يرث ميراث الجد للأم وهو ثلث التركة كما ذكرناه في المسألة المائة والرابعة والخمسين ومثال ذلك أيضا أن يموت انسان وله جد لأبيه وإخوة لأمه، فلا يكون هذا الجد بمنزلة الأخ للأب لعدم وجوده ولا بمنزلة الأخ للأم لعدم اتحاده معه في جهة النسب، بل يرث نصيب الجد للأب وهو الثلثان، وسنوضح تفاصيل ذلك إن شاء الله تعالى.
[المسألة 163:] إذا مات أحد وترك جدا أو جدة أو أكثر من ذلك وكانوا جميعا من قبل أبيه، وخلف معهم أخا أو أختا أو أكثر من ذلك وكلهم لأبويه أو لأبيه خاصة، كان الجد بمنزلة الأخ، وكانت الجدة بمنزلة الأخت، لاتحاد جهة النسب ما بينهم، فكلهم يتقرب إلى الميت من جهة أبيه، فيقسم المال بينهم كما يقسم بين الإخوة للأب، فإن كان الجميع ذكورا أو كان الجميع إناثا اقتسموا المال بالسواء، وإن كانوا مختلفين ذكورا وإناثا اقتسموه بالتفاضل بينهم فللذكر مثل حظ الأنثيين.
[المسألة 164:] إذا مات الميت وترك جدا أو جدة أو أكثر من ذلك وكانوا جميعا من قبل أمه، وخلف معهم أخا واحدا أو أختا أو أكثر من ذلك وكلهم من قبل أمه أيضا، ورث الأجداد والإخوة كلهم ميراث الإخوة للأم،
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358