[المسألة 162:] إذا اجتمع الأجداد مع الإخوة في الميراث واتحدت جهة النسب بينهما كان الجد بمنزلة الأخ، فالجد للأب بمنزلة الأخ للأبوين أو الأب فيرث كميراثه ويقاسمه في الحصة، والجدة من قبل الأب بمنزلة الأخت للأبوين أو الأب ترث ميراثها وتقاسمها في الحصة، والجد من قبل الأم بمنزلة الأخ للأم يرث ميراثه ويقاسمه نصيبه، ولا ينزل الجد منزلة الأخ إذا لم يتحد معه في جهة النسب وإن اجتمع معه في الميراث.
ومثال ذلك أن يموت شخص وله أخ أو إخوة لأبيه وجد لأمه، فلا يكون هذا الجد بمنزلة الأخ للأم لعدم وجود أخ لأم للميت، ولا بمنزلة الأخ للأب لعدم اتحاده معه في جهة النسب، فلا يرث ميراث الأخ، بل يرث ميراث الجد للأم وهو ثلث التركة كما ذكرناه في المسألة المائة والرابعة والخمسين ومثال ذلك أيضا أن يموت انسان وله جد لأبيه وإخوة لأمه، فلا يكون هذا الجد بمنزلة الأخ للأب لعدم وجوده ولا بمنزلة الأخ للأم لعدم اتحاده معه في جهة النسب، بل يرث نصيب الجد للأب وهو الثلثان، وسنوضح تفاصيل ذلك إن شاء الله تعالى.
[المسألة 163:] إذا مات أحد وترك جدا أو جدة أو أكثر من ذلك وكانوا جميعا من قبل أبيه، وخلف معهم أخا أو أختا أو أكثر من ذلك وكلهم لأبويه أو لأبيه خاصة، كان الجد بمنزلة الأخ، وكانت الجدة بمنزلة الأخت، لاتحاد جهة النسب ما بينهم، فكلهم يتقرب إلى الميت من جهة أبيه، فيقسم المال بينهم كما يقسم بين الإخوة للأب، فإن كان الجميع ذكورا أو كان الجميع إناثا اقتسموا المال بالسواء، وإن كانوا مختلفين ذكورا وإناثا اقتسموه بالتفاضل بينهم فللذكر مثل حظ الأنثيين.
[المسألة 164:] إذا مات الميت وترك جدا أو جدة أو أكثر من ذلك وكانوا جميعا من قبل أمه، وخلف معهم أخا واحدا أو أختا أو أكثر من ذلك وكلهم من قبل أمه أيضا، ورث الأجداد والإخوة كلهم ميراث الإخوة للأم،