فيقسمون التركة ما بينهم بالتساوي وإن كان بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا.
[المسألة 165:] إذا خلف الانسان بعد موته جدا أو أجدادا من قبل أبيه ومعهم إخوة من قبل أبيه أيضا، وترك كذلك جدا أو أجدادا من قبل أمه، ومعهم إخوة من قبل أمه أيضا ورث المتقربون بالأم من الأجداد والإخوة ثلث التركة، واقتسموه ما بينهم بالتساوي سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم مختلفين كما هو الحكم في ميراث الإخوة من الأم، وورث الفريق الآخر المتقرب بالأب من الأجداد والإخوة ثلثي التركة، واقتسموه بالتساوي إذا كان جميعهم ذكورا، أو إناثا، وإذا كانوا متفرقين ذكورا وإناثا اقتسموه بالتفاضل فللذكر ضعف نصيب الأنثى.
[المسألة 166:] إذا ترك الانسان بعد موته جدا واحدا أو أجدادا متعددين وكلهم من قبل أبيه خاصة، وخلف معهم أخا أو إخوة من قبل أمه خاصة، ورث الأخ أو الأخت من الأم إذا كان واحدا سدس التركة، وإذا كان الإخوة من الأم أكثر من واحد ورثوا ثلث التركة، واقتسموه بينهم بالمساواة، وورث الجد أو الأجداد من قبل الأب بقية المال فيكون لهم خمسة أسداس التركة في الصورة الأولى، ويكون لهم الثلثان في الصورة الثانية، فيختص به الجد أو الجدة إذا كان الوارث منهم متحدا، ويقتسمونه بالتساوي إذا كانوا متعددين وكان الجميع ذكورا أو كان الجميع إناثا، وإذا كانوا مختلفين ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
[المسألة 167:] إذا مات أحد وترك من بعده جدا واحدا أو أجدادا متعددين من قبل أمه، وترك معهم أخا أو إخوة متعددين من قبل أبيه ورث الجد المتقرب بالأم إذا كان واحدا ثلث التركة واختص به، وكذلك إذا كان جدة منفردة، واقتسموا الثلث بالمساواة إذا كانوا متعددين كما هو الحكم في ميراث من يتقرب بالأم، وورث الأخ من الأب ثلثي التركة، ويختص