[المسألة 133:] إذا مات رجل أو امرأة وترك أخا واحدا لأبيه وأمه معا ولم يكن للميت وارث غيره ورث الأخ التركة كلها بالقرابة، وكذلك الحكم إذا ترك أخا لأبيه خاصة، فيرث المال كله بالقرابة.
وإذا مات وخلف من بعده أختا واحدة لأبيه وأمه ولا غيرها، ورثت الأخت نصف التركة بالفرض ورد النصف الآخر عليها بالقرابة لانحصار الوارث بها، ومثله ما إذا خلف بعده أختا واحدة لأبيه ولا غيرها فترث التركة كلها بالفرض والرد وإذا مات الميت وخلف أخا أو أختا لأمه ولا وارث له سواهما، ورث الوارث منهما سدس التركة بالفرض ورد عليه الباقي بالقرابة.
[المسألة 134:] إذا مات رجل أو امرأة وترك من بعده أخوين أو أكثر وكلهم لأبيه وأمه ولا وارث له غيرهم كان المال كله لهم بالقرابة واقتسموه بينهم بالمساواة إذا كان جميعهم ذكورا، وإذا كانوا مختلفين ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا ترك أخوين أو إخوة لأبيه خاصة وليس معهم غيرهم، فيأخذون المال ويقتسمونه بالتساوي أو التفاضل على نهج ما تقدم.
وإذا مات وترك أختين أو أخوات للأبوين ولا غيرهن كان لهن ثلثا تركته بالفرض ورد الباقي عليهن بالقرابة واقتسمن المال بالمساواة ومثله ما إذا خلف أختين أو أخوات لأبيه، فيكون ميراثهن على نهج ذلك.
وإذا خلف إخوة لأمه ذكورا أو إناثا أو مختلفين كان لهم ثلث التركة بالفرض ورد الباقي عليهم وقسم الجميع عليهم بالتساوي.
[المسألة 135:] لا يرث أخ ولا أخت من الأب شيئا من المال إذا كان للميت أخ أو أخت أو أكثر للأبوين معا، فيكونون محجوبين بهم عن الإرث حجب حرمان، فإذا فقد من يتقرب بالأبوين من الإخوة جميعا، أخذ الإخوة المتقربون بالأب وحده ميراثهم وقاموا مقامهم، وقد تقدمت أمثلة من ذلك.