كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٩٦
[المسألة 133:] إذا مات رجل أو امرأة وترك أخا واحدا لأبيه وأمه معا ولم يكن للميت وارث غيره ورث الأخ التركة كلها بالقرابة، وكذلك الحكم إذا ترك أخا لأبيه خاصة، فيرث المال كله بالقرابة.
وإذا مات وخلف من بعده أختا واحدة لأبيه وأمه ولا غيرها، ورثت الأخت نصف التركة بالفرض ورد النصف الآخر عليها بالقرابة لانحصار الوارث بها، ومثله ما إذا خلف بعده أختا واحدة لأبيه ولا غيرها فترث التركة كلها بالفرض والرد وإذا مات الميت وخلف أخا أو أختا لأمه ولا وارث له سواهما، ورث الوارث منهما سدس التركة بالفرض ورد عليه الباقي بالقرابة.
[المسألة 134:] إذا مات رجل أو امرأة وترك من بعده أخوين أو أكثر وكلهم لأبيه وأمه ولا وارث له غيرهم كان المال كله لهم بالقرابة واقتسموه بينهم بالمساواة إذا كان جميعهم ذكورا، وإذا كانوا مختلفين ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا ترك أخوين أو إخوة لأبيه خاصة وليس معهم غيرهم، فيأخذون المال ويقتسمونه بالتساوي أو التفاضل على نهج ما تقدم.
وإذا مات وترك أختين أو أخوات للأبوين ولا غيرهن كان لهن ثلثا تركته بالفرض ورد الباقي عليهن بالقرابة واقتسمن المال بالمساواة ومثله ما إذا خلف أختين أو أخوات لأبيه، فيكون ميراثهن على نهج ذلك.
وإذا خلف إخوة لأمه ذكورا أو إناثا أو مختلفين كان لهم ثلث التركة بالفرض ورد الباقي عليهم وقسم الجميع عليهم بالتساوي.
[المسألة 135:] لا يرث أخ ولا أخت من الأب شيئا من المال إذا كان للميت أخ أو أخت أو أكثر للأبوين معا، فيكونون محجوبين بهم عن الإرث حجب حرمان، فإذا فقد من يتقرب بالأبوين من الإخوة جميعا، أخذ الإخوة المتقربون بالأب وحده ميراثهم وقاموا مقامهم، وقد تقدمت أمثلة من ذلك.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358