كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٠٠
الأخت الشقيقة أو الأخت للأب، فتأخذ الباقي من التركة وهو الثلث أو السدس بدلا عن النصف.
[المسألة 144:] إذا ماتت الزوجة ولها زوج وأختان شقيقتان أو أكثر وأخ واحد أو إخوة متعددون لأمها، ورث الزوج النصف، وأخذ الأخ أو الإخوة من الأم نصيبهم وهو السدس للواحد والثلث للمتعدد منهم، ودخل النقص على الأخوات الشقيقات، فيأخذون الباقي ويقتسمنه بالسواء، وكذلك إذا كان الأخوات للأب بدلا عن الأخوات الشقيقات كما تكرر ذكره.
[المسألة 145:] إذا مات الرجل وترك زوجة وأخا واحدا شقيقا، فربع تركته للزوجة، وباقي المال كله للأخ الشقيق، وإذا لم يكن له أخ شقيق، وله أخ واحد لأبيه ورث ميراث الأخ الشقيق، وإذا مات الميت وترك زوجة وإخوة أشقاء، ورثت الزوجة ربعها، واقتسم الإخوة الأشقاء بقية التركة بينهم على التساوي إذا كان الجميع ذكورا، وعلى التفاضل إذا كانوا ذكورا وإناثا، فإذا لم يكن له إخوة أشقاء وكان له إخوة لأبيه قاموا مقام الأشقاء وورثوا ميراثهم.
وإذا ترك زوجة وأخا لأم ورثت الزوجة ربع التركة وورث الأخ من الأم سدس التركة بالفرض وأخذ باقي التركة بالرد، وإذا كان إخوته من الأم أكثر من واحد كان لهم ثلث التركة بالفرض والبقية بالرد واقتسموا ميراثهم بالتساوي.
[المسألة 146:] إذا مات الميت وترك زوجة وأختا شقيقة كان للزوجة الربع، وورثت الأخت نصف المال بالفرض، والباقي بالرد، وإذا لم تكن له أخت شقيقة وكانت له أخت للأب ورثت ميراثها.
[المسألة 147:] إذا خلف الرجل من بعده زوجة وأخا واحدا أو إخوة لأبويه، وأخا
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358