الأخت الشقيقة أو الأخت للأب، فتأخذ الباقي من التركة وهو الثلث أو السدس بدلا عن النصف.
[المسألة 144:] إذا ماتت الزوجة ولها زوج وأختان شقيقتان أو أكثر وأخ واحد أو إخوة متعددون لأمها، ورث الزوج النصف، وأخذ الأخ أو الإخوة من الأم نصيبهم وهو السدس للواحد والثلث للمتعدد منهم، ودخل النقص على الأخوات الشقيقات، فيأخذون الباقي ويقتسمنه بالسواء، وكذلك إذا كان الأخوات للأب بدلا عن الأخوات الشقيقات كما تكرر ذكره.
[المسألة 145:] إذا مات الرجل وترك زوجة وأخا واحدا شقيقا، فربع تركته للزوجة، وباقي المال كله للأخ الشقيق، وإذا لم يكن له أخ شقيق، وله أخ واحد لأبيه ورث ميراث الأخ الشقيق، وإذا مات الميت وترك زوجة وإخوة أشقاء، ورثت الزوجة ربعها، واقتسم الإخوة الأشقاء بقية التركة بينهم على التساوي إذا كان الجميع ذكورا، وعلى التفاضل إذا كانوا ذكورا وإناثا، فإذا لم يكن له إخوة أشقاء وكان له إخوة لأبيه قاموا مقام الأشقاء وورثوا ميراثهم.
وإذا ترك زوجة وأخا لأم ورثت الزوجة ربع التركة وورث الأخ من الأم سدس التركة بالفرض وأخذ باقي التركة بالرد، وإذا كان إخوته من الأم أكثر من واحد كان لهم ثلث التركة بالفرض والبقية بالرد واقتسموا ميراثهم بالتساوي.
[المسألة 146:] إذا مات الميت وترك زوجة وأختا شقيقة كان للزوجة الربع، وورثت الأخت نصف المال بالفرض، والباقي بالرد، وإذا لم تكن له أخت شقيقة وكانت له أخت للأب ورثت ميراثها.
[المسألة 147:] إذا خلف الرجل من بعده زوجة وأخا واحدا أو إخوة لأبويه، وأخا