[المسألة 125:] إذا كان الولد الأكبر من اتباع المذاهب التي لا تقول بالحبوة لم تثبت له الحبوة الزاما له بما يقتضيه قول مذهبه الذي يدين به.
[المسألة 126:] إذا كان على الأب الميت دين، نسبت قيمة أعيان الحبوة إلى قيمة مجموع التركة، وأصاب الحبوة من الدين مثل تلك النسبة وكان على الولد المحبو أن يفكها بدفع تلك النسبة من الدين، سواء كان الدين مستغرقا للتركة، أم غير مستغرق، فإذا كان الدين مائة دينار مثلا، وكانت قيمة أعيان الحبوة خمس مجموع قيمة التركة فكها المحبو بعشرين دينارا وهي خمس المائة، وإذا كان الدين ثمانين دينارا، وكانت الحبوة سدس التركة فكها المحبو بثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وهي سدس الثمانين، وكذلك الحكم في كل ما يخرج من أصل التركة كالكفن ومؤنة التجهيز.
[المسألة 127:] إذا ملك الأب أعيان حبوته كلها أو بعضها شخصا آخر في حياته ثم مات نفذ تمليكه فيها وحرم منها ولده الأكبر، وكذلك إذا أوصى الميت بأعيان الحبوة أو ببعضها لشخص آخر فلا يكون للولد فيها حق إلا إذا زادت على ثلثه، فلا تنفذ الوصية في الزائد إلا بالإجازة.
وإذا أوصى بثلث ماله أو بمقدار معين من المال يسعه الثلث، نفذت الوصية من مجموع التركة وأصاب الحبوة من ذلك بنسبة قيمتها إلى قيمة مجموع التركة كما تقدم في المسألة السابقة.
[المسألة 128:] إذا رهن الأب أعيان حبوته أو بعضها في حياته على دين في ذمته ثم مات قبل أن يفي الدين ويفك الرهن وجب وفاء الدين من مجموع التركة، ولحق الحبوة من الدين بنسبة قيمتها إلى مجموع التركة كما تقدم، ولا يجوز للولد المحبو أن يأخذ حبوته قبل فكها بأداء ما لحقها من الدين لأن حق الرهن مقدم على الحباء.