كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٠١
أو إخوة لأمه، ورثت الزوجة ربعها وكان للأخ من الأم سدسه إذا كان واحدا وثلثه إذا كان متعددا، وورث الأخ الشقيق بقية المال واختص بها إذا كان واحدا واشترك فيها مع أشقائه إذا كانوا متعددين، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا فقد الإخوة الأشقاء وكان للميت إخوة لأبيه قاموا مقامهم وورثوا ميراثهم.
[المسألة 148:] إذا خلف الرجل زوجة وأختين شقيقتين أو أكثر، فللزوجة الربع وللأخوات الثلثان بالفرض وترد عليهن بقية التركة وهي نصف السدس ولا تستحق الزوجة منها شيئا، وتقوم الأخوات من الأب مقام الأخوات الشقيقات في الميراث إذا فقدن.
[المسألة 149:] إذا مات أحد وترك من بعده زوجة وأختا لأبويه، وترك معهما أخا أو إخوة لأمه، ورثت الزوجة الربع، وورث الواحد من كلالة الأم السدس، وأخذت الأخت من الأبوين نصف المال بالفرض وأخذت الباقي من التركة وهو نصف السدس بالقرابة، وهذا إذا كان الأخ من الأم واحدا، وإذا كان الإخوة من الأم متعددين ورثوا الثلث من التركة واقتسموه بينهم بالسوية وأخذت الزوجة ربعها، ونقص فرض الأخت من الأبوين، فتأخذ الباقي من التركة وهو أقل من نصيبها بنصف سدس.
وإذا لم تكن للميت أخت للأبوين وكانت له أخت للأب قامت مقامها في الميراث المذكور واستحقت نصيبها.
[المسألة 150:] إذا مات أحد وكانت له زوجة وأختان شقيقتان أو أكثر، وله أخ واحد من الأم أو أكثر من واحد، ورثت زوجة الميت ربع تركته تاما، وأخذ الواحد من كلالة أمه سدس التركة تاما، واستحق الأخوات الشقيقات باقي المال وهو أقل من نصيبهن بنصف سدس، وإذا كان الإخوة من الأم أكثر من واحد ورثوا ثلث التركة وورثت الزوجة ربعها، وكان نصيب الأخوات الشقيقات أقل من فرضهن وهو الثلثان بسدس
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358