أو إخوة لأمه، ورثت الزوجة ربعها وكان للأخ من الأم سدسه إذا كان واحدا وثلثه إذا كان متعددا، وورث الأخ الشقيق بقية المال واختص بها إذا كان واحدا واشترك فيها مع أشقائه إذا كانوا متعددين، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا فقد الإخوة الأشقاء وكان للميت إخوة لأبيه قاموا مقامهم وورثوا ميراثهم.
[المسألة 148:] إذا خلف الرجل زوجة وأختين شقيقتين أو أكثر، فللزوجة الربع وللأخوات الثلثان بالفرض وترد عليهن بقية التركة وهي نصف السدس ولا تستحق الزوجة منها شيئا، وتقوم الأخوات من الأب مقام الأخوات الشقيقات في الميراث إذا فقدن.
[المسألة 149:] إذا مات أحد وترك من بعده زوجة وأختا لأبويه، وترك معهما أخا أو إخوة لأمه، ورثت الزوجة الربع، وورث الواحد من كلالة الأم السدس، وأخذت الأخت من الأبوين نصف المال بالفرض وأخذت الباقي من التركة وهو نصف السدس بالقرابة، وهذا إذا كان الأخ من الأم واحدا، وإذا كان الإخوة من الأم متعددين ورثوا الثلث من التركة واقتسموه بينهم بالسوية وأخذت الزوجة ربعها، ونقص فرض الأخت من الأبوين، فتأخذ الباقي من التركة وهو أقل من نصيبها بنصف سدس.
وإذا لم تكن للميت أخت للأبوين وكانت له أخت للأب قامت مقامها في الميراث المذكور واستحقت نصيبها.
[المسألة 150:] إذا مات أحد وكانت له زوجة وأختان شقيقتان أو أكثر، وله أخ واحد من الأم أو أكثر من واحد، ورثت زوجة الميت ربع تركته تاما، وأخذ الواحد من كلالة أمه سدس التركة تاما، واستحق الأخوات الشقيقات باقي المال وهو أقل من نصيبهن بنصف سدس، وإذا كان الإخوة من الأم أكثر من واحد ورثوا ثلث التركة وورثت الزوجة ربعها، وكان نصيب الأخوات الشقيقات أقل من فرضهن وهو الثلثان بسدس