ورث الزوج نصف التركة وأخذه تاما لا نقص فيه، وورث الأخوات الثلثين، وما بقي من التركة وهو النصف لا يفي بذلك، فيأخذن ما بقي من التركة ويدخل النقص عليهن خاصة، ويقتسمن ما حصل لهن بالسوية بينهن.
[المسألة 141:] إذا ماتت المرأة ولها زوج وإخوة للأبوين أو للأب وحده، ورث الزوج نصف التركة بالفرض وأخذ الإخوة بقية المال بالقرابة واقتسموها بينهم بالتساوي، وإذا كانوا ذكرانا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
[المسألة 142:] إذا ماتت الزوجة، وخلفت بعدها زوجا، وأخا واحدا أو إخوة لأبويها، وأخا أو إخوة لأمها، ورث الزوج نصيبه وهو نصف التركة وأخذه تاما لا نقص فيه، وورث الأخ من أمها إذا كان واحدا نصيبه وهو السدس وأخذه كذلك تاما لا نقص فيه وكان الباقي من التركة وهو الثلث للأخ الشقيق، فيختص به إذا كان واحدا، ويقتسمه مع أشقائه بالسوية إذا كان متعددا وكان جميعهم ذكورا، ويقتسمونه بالتفاضل إذا كانوا ذكورا وإناثا، ويأخذ الإخوة من الأم إذا كانوا متعددين نصيبهم وهو الثلث تاما، ويقتسمونه بينهم بالتساوي، ويكون الباقي من التركة وهو السدس للأخ أو للإخوة الأشقاء على سبيل ما تقدم.
وكذلك الحكم إذا تركت الميتة مع الزوج أخا أو إخوة لأبيها، وأخا أو إخوة لأمها، فيكون الميراث والاختصاص والتقسيم كما سبق بيانه، فإن الإخوة للأب يقومون مقام الإخوة الأشقاء في كل ما ذكر.
[المسألة 143:] إذا ماتت الزوجة وتركت من بعدها زوجا وأختا واحدة لأبويها، أو أختا لأبيها وحده مع فقد الشقيقة، وتركت معهما أخا أو إخوة لأمها، ورث الزوج النصف، وورث الأخ من الأم نصيبه وهو السدس إذا كان واحدا، والثلث إذا كان متعددا، ودخل النقص على نصيب