فالأكبر من سبقت ولادته على أخيه، وإن كان الثاني أسبق منه علوقا، كما إذا ولد الأول لستة أشهر من الحمل به وكان الثاني قبله في الحمل وبعده في الولادة.
وإذا تعدد الولد الأكبر للميت كما إذا ولد له ولدان من زوجتين واتفقا في آن الولادة اشتركا في الحبوة على الظاهر.
[المسألة 120:] يعتبر في الولد الذي تكون له الحبوة أن يكون ولد الميت لصلبه، فلا يحبى ولد الولد على الظاهر، وإن لم يكن له ولد لصلبه.
[المسألة 121:] لا يشترط في استحقاق الولد الحبوة من تركة أبيه أن يكون بالغا في وقت وفاة أبيه، بل ولا يشترط أن يكون مولودا في حال موته فيستحق الحبوة وإن كان جنينا في بطن أمه مضغة أو علقة إذا ولد حيا كما في الميراث، فإذا ولد حيا كذلك استحق الميراث واستحق الحبوة وإن مات بعد ذلك.
[المسألة 122:] يختص الولد المحبو بأعيان الحبوة، سواء كان معه شريك في ميراثه من أبيه أم لم يكن، فإذا انفرد في الميراث ولم يكن معه وارث آخر كانت الأعيان الآنف ذكرها حقا له بالحبوة وكان باقي التركة ملكا له بالميراث.
[المسألة 123:] لا يشترط في استحقاق الحبوة أن يكون الولد رشيدا، فهو يستحقها وإن كان سفيها محجورا عليه على الأقوى وقد اشترط بعض الأصحاب رحمهم الله في استحقاق الحبوة أن يترك الميت مالا زائدا على أعيان الحبوة، وفي اشتراط ذلك تردد واشكال ولا بد من مراعاة الاحتياط.
[المسألة 124:] كل ما يمنع من الميراث يكون مانعا من استحقاق الحبوة، فلا يحبى الولد الأكبر إذا كان كافرا أو مرتدا أو قاتلا للموروث أو عبدا مملوكا أو ولد ملاعنة.