كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٩٣
فالأكبر من سبقت ولادته على أخيه، وإن كان الثاني أسبق منه علوقا، كما إذا ولد الأول لستة أشهر من الحمل به وكان الثاني قبله في الحمل وبعده في الولادة.
وإذا تعدد الولد الأكبر للميت كما إذا ولد له ولدان من زوجتين واتفقا في آن الولادة اشتركا في الحبوة على الظاهر.
[المسألة 120:] يعتبر في الولد الذي تكون له الحبوة أن يكون ولد الميت لصلبه، فلا يحبى ولد الولد على الظاهر، وإن لم يكن له ولد لصلبه.
[المسألة 121:] لا يشترط في استحقاق الولد الحبوة من تركة أبيه أن يكون بالغا في وقت وفاة أبيه، بل ولا يشترط أن يكون مولودا في حال موته فيستحق الحبوة وإن كان جنينا في بطن أمه مضغة أو علقة إذا ولد حيا كما في الميراث، فإذا ولد حيا كذلك استحق الميراث واستحق الحبوة وإن مات بعد ذلك.
[المسألة 122:] يختص الولد المحبو بأعيان الحبوة، سواء كان معه شريك في ميراثه من أبيه أم لم يكن، فإذا انفرد في الميراث ولم يكن معه وارث آخر كانت الأعيان الآنف ذكرها حقا له بالحبوة وكان باقي التركة ملكا له بالميراث.
[المسألة 123:] لا يشترط في استحقاق الحبوة أن يكون الولد رشيدا، فهو يستحقها وإن كان سفيها محجورا عليه على الأقوى وقد اشترط بعض الأصحاب رحمهم الله في استحقاق الحبوة أن يترك الميت مالا زائدا على أعيان الحبوة، وفي اشتراط ذلك تردد واشكال ولا بد من مراعاة الاحتياط.
[المسألة 124:] كل ما يمنع من الميراث يكون مانعا من استحقاق الحبوة، فلا يحبى الولد الأكبر إذا كان كافرا أو مرتدا أو قاتلا للموروث أو عبدا مملوكا أو ولد ملاعنة.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358