هو السيف الذي أعده أبوه لنفسه، ليقاتل به ويدافع عدوه عند الحاجة إلى ذلك، فلا تشمل السيف الذي يتخذه لمحض الاقتناء والادخار أو التزين مثلا، وأن المراد بالمصحف هو القرآن الذي أعده الأب لنفسه للتلاوة فيه، فلا يعم المصاحف التي يتخذها للبركة أو لأنها أثر نفيس مثلا، وأن المراد بالخاتم هو الذي يقتنيه ليتختم به للسنة أو للزينة، فلا يشمل الخواتيم التي يقتنيها للاختزان والادخار أو لغايات أخرى سواها، فلا تدخل مثل هذه الأشياء في حبوة الولد بعد موت أبيه.
ونتيجة لما بيناه فإذا كان الأب في حياته غير قابل للانتفاع ببعض المذكورات لم يدخل ذلك الشئ في حبوة ولده بعد موته فإذا كان الأب في حياته مشلول اليدين غير قابل لحمل السيف والمقاتلة به، أو كان أعمى غير قابل للتلاوة في المصحف، أو كان مقطوع الكفين غير قابل للبس الخاتم، لم تدخل هذه الأعيان إذا كانت موجودة في حبوة ولده بعد وفاته.
وإذا اتخذ الأب السيف أو المصحف أو الخاتم في حياته وكان سويا قادرا على الانتفاع بها ثم عرضت له هذه الطوارئ فمنعته عن الانتفاع والاستعمال لم يمنع عروضها عن دخول هذه الأعيان في حبوة الولد، وكذلك إذا أعد الأعمى المصحف ليتلو فيه غيره ويتابع هو في القراءة، أو أعد مقطوع اليدين السيف ليدافع به عنه حين يحتاج إلى الدفاع وكان من الميسور لهما ذلك لم يكن العمى وقطع اليدين مانعين من دخول المصحف والسيف في الحبوة.
[المسألة 118:] إذا كان الولد المحبو غير قابل للانتفاع بالسيف أو المصحف أو الخاتم، فالظاهر أن ذلك لا يمنع من دخول تلك الأعيان في الحبوة، ولا يترك الاحتياط في أن يصالح المحبو سائر الورثة أو يصالحوه عنها في هذا الفرض.
[المسألة 119:] إذا ولد للرجل ولدان توأمان، فالأكبر منهما هو أسبقهما في الولادة فهو الذي تكون له الحبوة، وكذلك إذا ولد له ولدان ذكران من زوجتين،