أمه ثلث التركة بينهم بالتساوي وكان للأختين أو الأخوات من الأبوين أو الأب الثلثان بالتساوي أيضا.
وإذا ترك أخوات كذلك للأبوين أو للأب، وأخا أو أختا واحدة للأم، كان للواحد من الإخوة للأم سدس التركة وكان الباقي للأخوات من الأبوين بالفرض والرد وإذا لم تكن له أخوات شقيقات فالباقي للأخوات من الأب على سبيل ما تقدم بيانه، وقد ذكرنا بعض هذه المسائل في الفصل الرابع.
[المسألة 137:] إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الإخوة أو الأخوات أخذا نصيبهما الأعلى من التركة فيأخذ الزوج النصف وتأخذ الزوجة الربع ولا يرد عليهما شئ إذا زادت التركة على السهام ولا ينقص من فرضهما شئ إذا زادت السهام على التركة وكذلك الحكم إذا اجتمعا مع الأجداد أو مع أولاد الإخوة أو مع الإخوة والأجداد أو معهم ومع أولاد الإخوة.
[المسألة 138:] إذا ماتت امرأة وكان لها زوج وأخ لأبويها، أو أخ لأبيها وحده، ورث زوجها نصف التركة بالفرض، وأخذ أخوها الباقي بالقرابة، وإذا ماتت المرأة ولها زوج وأخت واحدة شقيقة أو أخت لأبيها خاصة، ورث الزوج النصف بالفرض، وورثت الأخت النصف الآخر بالفرض أيضا.
[المسألة 139:] إذا ماتت المرأة وتركت زوجا، وتركت معه أخا واحدا أو أختا واحدة لأمها، ورث الزوج نصف التركة بالفرض، وورث الأخ أو الأخت من الأم سدس التركة بالفرض وكان له الثلث الباقي بالرد، وإذا تركت زوجا وإخوة أو أخوات لأمها، ورث الزوج النصف بالفرض كما تقدم وأخذ الإخوة من الأم ثلث المال بالفرض ورد السدس الباقي عليهم بالقرابة واقتسموا نصيبهم بالسواء، ولا يرد على الزوج شئ.
[المسألة 140:] إذا ماتت المرأة ولها زوج وأختان أو أخوات للأبوين أو للأب وحده،