كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٩٨
أمه ثلث التركة بينهم بالتساوي وكان للأختين أو الأخوات من الأبوين أو الأب الثلثان بالتساوي أيضا.
وإذا ترك أخوات كذلك للأبوين أو للأب، وأخا أو أختا واحدة للأم، كان للواحد من الإخوة للأم سدس التركة وكان الباقي للأخوات من الأبوين بالفرض والرد وإذا لم تكن له أخوات شقيقات فالباقي للأخوات من الأب على سبيل ما تقدم بيانه، وقد ذكرنا بعض هذه المسائل في الفصل الرابع.
[المسألة 137:] إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الإخوة أو الأخوات أخذا نصيبهما الأعلى من التركة فيأخذ الزوج النصف وتأخذ الزوجة الربع ولا يرد عليهما شئ إذا زادت التركة على السهام ولا ينقص من فرضهما شئ إذا زادت السهام على التركة وكذلك الحكم إذا اجتمعا مع الأجداد أو مع أولاد الإخوة أو مع الإخوة والأجداد أو معهم ومع أولاد الإخوة.
[المسألة 138:] إذا ماتت امرأة وكان لها زوج وأخ لأبويها، أو أخ لأبيها وحده، ورث زوجها نصف التركة بالفرض، وأخذ أخوها الباقي بالقرابة، وإذا ماتت المرأة ولها زوج وأخت واحدة شقيقة أو أخت لأبيها خاصة، ورث الزوج النصف بالفرض، وورثت الأخت النصف الآخر بالفرض أيضا.
[المسألة 139:] إذا ماتت المرأة وتركت زوجا، وتركت معه أخا واحدا أو أختا واحدة لأمها، ورث الزوج نصف التركة بالفرض، وورث الأخ أو الأخت من الأم سدس التركة بالفرض وكان له الثلث الباقي بالرد، وإذا تركت زوجا وإخوة أو أخوات لأمها، ورث الزوج النصف بالفرض كما تقدم وأخذ الإخوة من الأم ثلث المال بالفرض ورد السدس الباقي عليهم بالقرابة واقتسموا نصيبهم بالسواء، ولا يرد على الزوج شئ.
[المسألة 140:] إذا ماتت المرأة ولها زوج وأختان أو أخوات للأبوين أو للأب وحده،
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358