معهم ولد بنت أو أولاد بنت منفردة، أخذ الزوجان والأبوان نصيبهم تاما، ودخل النقص على ولد البنت أو أولادها خاصة، كما هو الحكم أمهم لو كانت هي الوارثة، وكذلك الحكم إذا اجتمعوا مع أولاد البنتين أو البنات منفردات.
[المسألة 112:] يختص الولد الأكبر من الأولاد الذكور للميت بالحبوة من تركة أبيه، والحبوة هي سيف الميت ومصحفه وخاتمه وثياب بدنه، وإذا كان أكبر أولاد الميت أنثى اختص بها الذكر الأكبر منهم، وإذا كان الذكر واحدا اختص بها وإن كان منفردا أو كان أصغر الجميع، وإذا كان أولاد الميت جميعهن إناثا فلا حبوة ولا اختصاص، ولا حق لسائر الورثة مع وجود الولد الذكر الأكبر في أعيان الحبوة ولا في قيمتها على الأقوى، ويجب دفعها للمحبو من غير عوض، زيادة على نصيبه الذي يناله من ميراث أبيه.
وليست الحبوة عوضا عن قضاء ما فات الأب الميت من صلاة وصيام فكل واحد من الحكمين المذكورين حكم مستقل بنفسه على الأقوى ولا صلة له بالآخر.
[المسألة 113:] لا تدخل في الحبوة راحلة الميت ولا رحله، والراحلة هي الناقة التي يتخذها الرجل وسيلة للسفر عليها والتنقل من بلد إلى بلد، والرحل هو ما يشد على ظهر الراحلة للركوب عليها كالسرج للفرس وقد تطلق الراحلة على بعض الدواب الأخرى التي تتخذ لقطع المسافات من حمير وبغال وغيرها، ويطلق الرحل على ما يعد للركوب عليها، وعلى أي حال فلا تشمله الحبوة فضلا عن أن تعم غير الدواب من سيارة وغيرها، ولا يدخل فيها غير المصحف من الكتب، نعم لا يترك الاحتياط بايقاع المصالحة بين الولد المحبو وسائر الورثة عن غير المصحف من الكتب إذا كانت قليلة ولم تكن لها مالية مهمة فتدفع للمحبو أعيانها بدلا عن مقدار من المال يدفع للورثة احتياطا، وإذا كانت الكتب كثيرة أو كانت ذات مالية مهمة فلا تجب فيها مراعاة الاحتياط ولا يدخل في الحبوة الدرع