ولا يحجب الإخوة المتقربون بالأبوين أحدا من الإخوة للأم، فإذا ترك الميت أخا أو إخوة من الأبوين وأخا واحدا أو أختا من الأم كان للواحد من الأم سدس التركة، وورث الأخ أو الإخوة للأبوين بقية المال، فيختص بها إذا كان واحدا، ويقتسمونها بالسوية إذا كانوا متعددين وكانوا ذكورا، وللذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورا وإناثا.
وإذا ترك الميت أخا أو إخوة من الأبوين وإخوة من الأم، أخذ الإخوة من الأم ثلث التركة واقتسموه بالتساوي وإن كانوا مختلفين ذكورا وإناثا، وورث الأخ أو الإخوة من الأبوين بقية المال على سبيل ما تقدم بيانه.
وإذا خلف الميت أخا أو إخوة للأب وحده، وأخا أو إخوة للأم وحدها، ورث الأخ أو الإخوة للأم نصيبهم الآنف ذكره من السدس أو الثلث، وورث الإخوة للأب باقي المال على سبيل ما ذكرناه في ميراث الأخ والإخوة من الأبوين.
[المسألة 136:] إذا مات رجل أو امرأة وترك بعده أختا للأبوين، وأخا أو أختا للأم، كان لأخيه أو أخته من أمه سدس التركة، وكان لأخته من أبويه نصف التركة بالفرض ويرد الباقي وهو ثلث التركة عليها بالقرابة، وكذلك إذا ترك أختا للأب وأخا أو أختا للأم، فإن الأخت للأب تقوم مقام الأخت للأبوين عند فقدها في الميراث بالفرض والرد، ويرث الأخ أو الأخت من الأم سدس التركة خاصة ولا يستحق من الرد شيئا.
وإذا ترك أختا للأبوين أو أختا للأب وحده مع فقد الشقيقة كما قلنا، وترك معها إخوة للأم، كان لإخوته من أمه ثلث التركة يقتسمونه بينهم بالسوية وإن كانوا مختلفين ذكورا وإناثا، وكان الباقي من المال بالفرض والرد للأخت من الأبوين وحدها إذا كانت موجودة، وللأخت من الأب وحدها إذا لم تكن له أخت شقيقة.
وإذا مات الميت وخلف أختين أو أخوات للأبوين أو للأب خاصة عند فقد الأشقاء على سبيل ما تقدم، وكان له إخوة للأم، ورث إخوته من