ونحوه من معدات الحرب كالطاس والترس، والأحوط ايقاع المصالحة كما تقدم في مثل الخنجر والبندقية والمسدس ونحوها من آلات السلاح التي يتخذها الأب لنفسه في حياته.
[المسألة 114:] يدخل في حبوة الولد جميع ثياب أبيه الميت، المتحد منها والمتعدد، وما أعده ليلبسه اعدادا تاما أو اشتراه جاهزا وإن لم يلبسه بالفعل، ويدخل فيها كسوته في الصيف وكسوته في الشتاء والمتوسطة بينهما، وما كانت من قطن أو صوف أو وبر أو كتان أو جلد أو فرو أو لبد أو غيرها مما يلبس، ويدخل فيها أنواع الألبسة من صغيرة وكبيرة حتى العمامة والكوفية والقلنسوة والجورب والقفاز.
ويشكل الحكم بدخول النعل وأنواع الأحذية والحزام وخصوصا ما كان مصنوعا من الجلد وشبهه، ويشكل الحكم بدخول ما يحرم لبسه كالخاتم من الذهب وثوب الحرير.
ولا يدخل في الكسوة ما اشتراه أو ملكه الرجل في حياته من الأقمشة ونحوها ولم يفصله أو فصله ولم يكمل اعداده بخياطة أو غيرها، ولا يدخل فيها ما أعده للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته أو سواهم ولا تدخل فيها الساعة وأمثالها.
[المسألة 115:] لا يبعد أن حلية المصحف الشريف وغلافه وحمائله وبيته تكون تابعة له، فتدخل في حبوة الولد، وكذلك حلية السيف وقبضته وغمده وحمائله فلا يبعد شمول الحبوة لها فيستحقها الولد المحبو مع السيف.
[المسألة 116:] الظاهر أن الحبوة تشمل ما اتحد وما تعدد من الأعيان المتقدم ذكرها، فإذا كان للميت مصحفان أو سيفان أو خاتمان أو أكثر من ذلك، وجب دفع جميعها للولد المحبو، وقد تقدم ذكر الثياب المتعددة.
[المسألة 117:] الذي يظهر من أدلة الحبوة أن المراد بالسيف الذي يحبى به الولد