أولاد ولده من الذكور والإناث مرتبة بعد مرتبة مهما تناسلوا وتعددت وسائطهم، وجميعهم من الطبقة الأولى في النسب، وقد تقدم ذكر ذلك.
[المسألة 90:] إذا مات شخص وترك أباه وحده ولم يخلف معه أحدا يشترك معه في الميراث ورث الأب جميع مال الميت بالقرابة، وإذا مات وترك أمه وحدها ولم يخلف معها سواها، ورثت الأم ثلث تركة الميت بالفرض، وورثت بقية ماله بالقرابة، لانحصار الوارث بها، ولا يستحق العصبة المتأخرون عنها في الطبقة شيئا فإن الأقرب يمنع الأبعد.
[المسألة 91:] إذا مات الابن أو البنت وترك أباه وأمه ولا وارث له غيرهما، فإن لم يكن للميت إخوة يحجبون الأم ورثت الأم الثلث من تركة الميت بالفرض، وورث الأب بقية المال بالقرابة، وإن كان للميت إخوة واجتمعت شروط الحجب، ورثت الأم سدس التركة فحسب وحجبت عن الزائد، وكان الباقي كله للأب ولم يرث الإخوة منه شيئا، وقد ذكرنا شروط الحجب في المسألة الحادية والسبعين.
[المسألة 92:] إذا ماتت امرأة وتركت أباها وزوجها ورث الزوج نصف تركتها بالفرض، وورث الأب بقية المال بالقرابة، وكذلك الحكم إذا تركت الميتة أمها وزوجها، فللزوج نصف المال بالفرض، وللأم ثلث المال بالفرض، ويرد الزائد من التركة عليها بالقرابة.
[المسألة 93:] إذا ماتت امرأة وتركت أباها وأمها وزوجها، أخذ الزوج نصف المال، وأخذت الأم ثلث المال إذا لم يكن للميت إخوة، وأخذت السدس فحسب إذا كان له إخوة حاجبون، وورث الأب الباقي من المال في كلتا الصورتين.
[المسألة 94:] إذا مات الرجل وخلف أباه وزوجته ولا غيرهما، ورثت الزوجة