الميت أو أمه سدس التركة، وكان لولد ولده جميع ما بقي منها، وإذا ترك أبوين وولد ولد ذكر كان لأبويه السدسان، ولولد ولده الباقي.
وإذا مات الميت وخلف أبا أو أما وولد بنت، ورث أبو الميت أو أمه سدس التركة بالفرض، وأخذ ولد بنته نصيب البنت وهو النصف، ثم رد ربع الباقي على الأب أو الأم، ورد ثلاثة أرباعه على ولد البنت كما هو الحكم في ميراث أمه، وإذا خلف الميت أبوين وولد بنت، أخذ الأبوان السدسين، وأخذ ولد البنت النصف ثم رد السدس الباقي من التركة على كل واحد من الأبوين وولد البنت أخماسا، فللأبوين الخمسان منه، ولولد البنت ثلاثة أخماسه كما هو حكم أمه لو كانت هي الوارثة، وكذلك إذا ترك الميت أحد أبويه أو كليهما، وترك معهما أولاد بنته، فيكون للأب الوارث سدس التركة في الفرض الأول، ولأولاد بنته النصف ويرد الباقي عليهم أرباعا، ويرث كل واحد من الأبوين سدسا في الفرض الثاني، ويرث أولاد البنت النصف ويرد باقي التركة عليهم أخماسا.
[المسألة 109:] إذا ورث أولاد البنت نصيب أمهم من الفرض والرد، وكان جميعهم ذكورا أو إناثا اقتسموه بينهم بالتساوي، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
[المسألة 110:] إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع ولد الولد أو ولد البنت، ورث الزوج نصيبه الأدنى من التركة وهو الربع، وأخذت الزوجة كذلك نصيبها الأدنى وهو الثمن، سواء كان الولد ذكرا أم أنثى، وواحدا أم متعددا.
[المسألة 111:] إذا اجتمع أو الزوجة مع الأبوين كليهما أو مع أحدهما، وكان للميت ولد ولد أو أولاد ولد، ورث الزوج أو الزوجة والأبوان فرضهم الآنف ذكره كاملا غير منقوص، وورث ولد الولد أو أولاد الولد الباقي وإذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين أو أحدهما، وكان