عليهن كما تقدم ولم ينتقل إلى العصبة منه شئ لأنهم محجوبون بالبنات أو الأخوات.
[المسألة 76:] إذا ترك الشخص بعد موته أبا وبنتا واحدة ولا غيرهما، أخذ الأب سدس التركة وأخذت البنت نصف التركة، ثم قسم الزائد من التركة وهو السدسان على الأب والبنت بنسبة سهامهما ومجموع السهام هو أربعة أسداس فيكون للأب ربع الزائد لأن سهمه وهو السدس ربع السهام وللبنت ثلاثة أرباعه.
وكذلك الحكم إذا مات الشخص وله أم وبنت، فيكون التقسيم هو التقسيم في الفرض السابق والنسبة هي النسبة فتأخذ الأم ربع التركة وتأخذ البنت ثلاثة أرباعها.
[المسألة 77:] إذا مات الميت وخلف بعده بنتين وأحد الأبوين استحق الأب الموجود منهما سدسا، واستحقت البنتان الثلثين فيكون مجموع سهامهم خمسة أسداس ويقسم الزائد وهو سدس التركة على الأب والبنتين بنسبة سهامهم أخماسا.
[المسألة 78:] دلت بعض الصحاح والحسان بفحواها على أن الإخوة أو الأخوات من الأم لا يزادون في الميراث ولا ينقصون والمقصود من ذلك أن الإخوة من الأم لا يرد عليهم من التركة إذا زادت على الفريضة ليكون ذلك زيادة لهم في ميراثهم ولا يدخل عليهم النقص إذا قصرت التركة فلم تف بالسهام المفروضة بل يأخذون سهمهم كاملا، وقد عمل الأصحاب بذلك وادعي عليه الاجماع ولم يخالف فيه إلا قليل من القدماء، ويستثنى من ذلك ما إذا انفرد الإخوة من الأم بالميراث فإنهم يرثون جميع المال بالفرض والرد وسيأتي ذكره إن شاء الله.
ونتيجة لما ذكرناه فإذا مات الميت وترك من بعده أختا للأبوين، وأخا واحدا أو أختا من الأم، كان لأخته من أبويه نصف المال بالفرض،