ربع التركة بالفرض وكان الباقي للأب بالقرابة، وكذلك الحكم إذا خلف الرجل أمه وزوجته، فترث الزوجة الربع وترث الأم الثلث بالفرض ويرد عليها الباقي بالقرابة.
[المسألة 95:] إذا مات الزوج وترك أبا وأما وزوجة، كان ربع المال للزوجة، وورثت الأم ثلث المال إذا لم يكن لها حاجب من الإخوة وورثت السدس خاصة إذا وجد الحاجب، وورث الأب بقية المال في الصورتين.
[المسألة 96:] إذا مات رجل أو امرأة وخلف الميت ولدا ذكرا لصلبه ولا وارث له غيره، ورث الولد جميع التركة بالقرابة، وإذا مات وخلف بنتا واحدة كذلك، ورثت البنت نصف المال بالفرض، ورد باقي المال عليها بالقرابة ولم يستحق العصبة شيئا، وإذا خلف بنتين أو أكثر وليس له معهن ولد ولا وارث آخر، ورثت البنات ثلثي المال بالفرض ثم رد الثلث الزائد عليهن بالقرابة واقتسمن الجميع بينهن بالسواء.
[المسألة 97:] إذا مات الميت وترك بعده ولدين ذكرين أو أولادا ذكورا لصلبه وليس معهم سواهم كانت التركة جميعا لهم واقتسموها بينهم بالسواء، وإذا خلف بنين ذكورا وبنات ورثوا جميع التركة بالقرابة واقتسموها بينهم بالتفاضل فللذكر مثل حظ الأنثيين.
[المسألة 98:] إذا مات أحد وخلف أبا أو أما وولدا ذكرا واحدا لصلبه، كان للأب أو الأم سدس التركة، وكان للولد باقي التركة وهو خمسة أسداسها، وإذا مات وترك أبا أو أما وبنتا واحدة لصلبه، ورث الأب أو الأم سدس التركة بالفرض، وكان للبنت الواحدة نصف التركة بالفرض كذلك، ثم قسم الباقي من التركة وهو السدسان على البنت والأب الوارث أرباعا، فله الربع منه وللبنت ثلاثة أرباعه، وإذا مات وترك أبويه كليهما وبنتا واحدة كان لكل واحد من أبيه وأمه سدس من المال بالفرض، وكان للبنت النصف بالفرض كذلك وقسم الباقي وهو السدس