أولاده ولا ذريتهم عن الميراث إذا اجتمعا معهم، وإن كانوا في المرتبة الثالثة أو الرابعة من البطون أو أكثر من ذلك، سواء كانوا من أولاده أو ذريته الذكور أم الإناث.
وأولاد الميت وبناته لصلبه هم المرتبة الأولى منم صنفهم، وأولاد أولاده وبناته من الذكور والإناث هم المرتبة الثانية من الصنف وأولادهم مع الواسطة كذلك هم المرتبة الثالثة، وهكذا تتعدد المراتب مع تنازل البطون مرتبة بعد مرتبة كلما وجد بطن بعد بطن من الذكور أو من الإناث.
ولذلك فلا يرث أولاد الأولاد مع وجود ولد للميت وإن كان واحدا ولا مع وجود بنت وإن كانت واحدة لأنهما أقرب منهم في المرتبة، ولا يرث أهل المرتبة الثالثة من أولاد الأولاد إذا وجد ولد واحد أو بنت واحدة من المرتبة الثانية قبلهم، وهكذا، وقد ذكرنا هذا أكثر من مرة ولكنا نعيد ذكره لصلته بالمقام.
[المسألة 107:] يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم إذا فقد آباؤهم جميعا عند موت الجد ولم يوجد منهم أحد، فيرث كل فريق منهم نصيب أبيه أو أمه الذي يتقرب به إلى الميت، فإذا مات الرجل وله أولاد ولد ذكر وأولاد بنت، كان لأولاد الولد ثلثا تركة الميت، واقتسموا النصيب بينهم حسب مواريث الأولاد المتقدم ذكرها، فإذا كان الجميع ذكورا أو إناثا، اقتسموا النصيب بالسواء بينهم، وإذا كانوا ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان الموجود ولد ذكر واحد ورث جميع نصيب أبيه بالقرابة، وإذا كان أنثى واحدة ورثت نصف النصيب بالفرض والباقي بالرد.
وكان لأولاد البنت نصيب أمهم وهو الثلث من التركة وورثوه أيضا على التفصيل الذي تقدم بيانه في ميراث أولاد الولد.
[المسألة 108:] إذا مات أحد وترك من بعده أبا أو أما وولد ولد ذكر، كان لأبي