كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٨٧
أولادا ذكورا كان لأبيه أو أمه سدس المال، وكان لزوجته الثمن، وكان لولده أو أولاده بقية المال بالقرابة واقتسموا نصيبهم على نهج ما تقدم. وإذا ترك الرجل أبويه كليهما وزوجته وترك ولدا أو أولادا ذكورا، فللأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، وللولد أو الأولاد بقية المال.
[المسألة 103:] إذا مات امرأة وتركت أباها أو أمها، وزوجها وبنتا واحدة، كان للوارث من الأبوين سدس التركة، وكان للزوج الربع بالفرض، وورثت البنت نصف التركة بالفرض أيضا، وبقي من التركة نصف السدس زائدا على السهام فيقسم على الأب الوارث والبنت أرباعا، للأب الربع منه وللبنت ثلاثة أرباعه ولا يرد على الزوج منه شئ.
[المسألة 104:] إذا ماتت المرأة وخلفت بعد موتها أبا وأما، وزوجا وبنتا، ورث كل واحد من أبيها وأمها سدسا من التركة، وورث زوجها ربع التركة، ودخل النقص على البنت خاصة ولم يدخل على الأبوين ولا على الزوج منه شئ فترث البنت بقية المال، وهو أقل من نصيبها بنصف سدس وإذا خلفت المرأة الميتة من بعدها أبوين وزوجا وبنتين أو بنات، ورث الأبوان السدسين وورث الزوج الربع ولم يدخل عليهم نقص في سهامهم ودخل النقص على البنتين أو البنات فيرثن بقية المال وهي أقل من الثلثين.
[المسألة 105:] إذا مات امرؤ وترك بعده أبوين وزوجة وبنتين أو عدة بنات، أخذ الأبوان سدسي تركة الميت كاملين وأخذت الزوجة ثمنها تاما ودخل النقص على البنات خاصة فيأخذن بقية المال وهي أقل من الثلثين.
[المسألة 106:] الأب والأم للميت وحدهما صنف واحد من الطبقة الأولى في النسب، وأولاد الميت وأولاد أولاده وذريتهم المتعاقبة من بعدهم صنف واحد آخر من هذه الطبقة، ولذلك فلا يحجب الأبوان أولاد الميت ولا أولاد
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358