أولادا ذكورا كان لأبيه أو أمه سدس المال، وكان لزوجته الثمن، وكان لولده أو أولاده بقية المال بالقرابة واقتسموا نصيبهم على نهج ما تقدم. وإذا ترك الرجل أبويه كليهما وزوجته وترك ولدا أو أولادا ذكورا، فللأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، وللولد أو الأولاد بقية المال.
[المسألة 103:] إذا مات امرأة وتركت أباها أو أمها، وزوجها وبنتا واحدة، كان للوارث من الأبوين سدس التركة، وكان للزوج الربع بالفرض، وورثت البنت نصف التركة بالفرض أيضا، وبقي من التركة نصف السدس زائدا على السهام فيقسم على الأب الوارث والبنت أرباعا، للأب الربع منه وللبنت ثلاثة أرباعه ولا يرد على الزوج منه شئ.
[المسألة 104:] إذا ماتت المرأة وخلفت بعد موتها أبا وأما، وزوجا وبنتا، ورث كل واحد من أبيها وأمها سدسا من التركة، وورث زوجها ربع التركة، ودخل النقص على البنت خاصة ولم يدخل على الأبوين ولا على الزوج منه شئ فترث البنت بقية المال، وهو أقل من نصيبها بنصف سدس وإذا خلفت المرأة الميتة من بعدها أبوين وزوجا وبنتين أو بنات، ورث الأبوان السدسين وورث الزوج الربع ولم يدخل عليهم نقص في سهامهم ودخل النقص على البنتين أو البنات فيرثن بقية المال وهي أقل من الثلثين.
[المسألة 105:] إذا مات امرؤ وترك بعده أبوين وزوجة وبنتين أو عدة بنات، أخذ الأبوان سدسي تركة الميت كاملين وأخذت الزوجة ثمنها تاما ودخل النقص على البنات خاصة فيأخذن بقية المال وهي أقل من الثلثين.
[المسألة 106:] الأب والأم للميت وحدهما صنف واحد من الطبقة الأولى في النسب، وأولاد الميت وأولاد أولاده وذريتهم المتعاقبة من بعدهم صنف واحد آخر من هذه الطبقة، ولذلك فلا يحجب الأبوان أولاد الميت ولا أولاد