على البنت والأبوين أخماسا فلكل من الأبوين خمس واحد منه وللبنت ثلاثة أخماسه.
[المسألة 99:] إذا مات أحد وخلف من بعده أبا أو أما، وبنتين أو عدة بنات فللأب الموجود منهما السدس بالفرض وللبنات الثلثان أربعة أسداس، وقسم الباقي على الأب والبنات أخماسا فللأب خمسه وللبنات أربعة أخماسه، وإذا خلف الميت أبوين وبنتين أو عدة بنات، فللأبوين السدسان بينهما وللبنات الثلثان، وقد تقدم ذكر بعض هذه المسائل في الفصل السابق.
[المسألة 100:] إذا اجتمع مع الولد زوج أو زوجة للميت، كان للزوج نصيبه الأدنى، فيكون للزوج ربع التركة بالفرض ويكون للزوجة ثمنها بالفرض أيضا، وورث الولد بقية المال، فإن كان الولد ذكرا واحدا أخذ بقية التركة كلها جميعا بالقرابة، وكذلك إذا كانا ولدين ذكرين أو أولاد ذكورا، فيأخذون بقية المال ويقتسمونها بالتساوي بينهم، وإذا كانوا بنين وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا كان الولد الوارث مع الزوج بنتا واحدة ورثت نصف التركة بالفرض كما تقدم وأخذت الباقي بالقرابة، وإذا كان الولد الوارث مع الزوج بنتين أو بنات فلهن الثلثان ويرد عليهن ما بقي ويقتسمن نصيبهن بالسواء بينهن.
[المسألة 101:] إذا ماتت امرأة وتركت من بعدها أبا أو أما، وزوجا، وولدا ذكرا أو أولادا ذكورا، ورث الأب أو الأم السدس، وأخذ الزوج فرضه الأدنى وهو الربع، وكان للولد أو الأولاد بقية المال يرثونها بالقرابة، واقتسموها بالتساوي بينهم، وإذا تركت الميتة زوجا وأبوين وولدا ذكرا أو أولادا ذكورا ورث الزوج ربع التركة، وورث كل واحد من الأبوين سدسا، وورث الولد أو الأولاد بقية التركة على نهج ما سبق.
[المسألة 102:] إذا مات رجل وترك من بعده أبا أو أما، وزوجة وولدا ذكرا أو